+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

السند لأمر المعاد إلى المقاول قرينة على قبضه الدفعة المقدمة

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة
رقم القضية
4431053458 / استئناف رقم 4530192687
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة التجارية السابعة عشرة رقم 4431053458 وتاريخ 02/01/1445هـ في القضية رقم 4470487103 (وفي بيانات البوابة 01/01/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/07/1445هـ
الأثر
تأييد رفض مطالبة مقاول بقيمة المستخلص الأول البالغة 579,054.57 ريالًا
الفئات المعنية
المقاولون وأصحاب المشاريع
الإجراء المطلوب
إذا حررت سندًا لأمر على وعد بالدفع فوثّق الوعد وعدم القبض كتابةً

الوقائع

طالب مقاول صاحبة العمل بقيمة المستخلص الأول وقدرها 579,054.57 ريالًا، وبأتعاب محاماة قدرها 50,000 ريال. دفعت المدعى عليها بأنها دفعت للمقاول دفعة مقدمة قدرها 600,000 ريال عن طريق اعتماد مستندي، وهي أعلى من قيمة المستخلص، وقدمت سندًا لأمر حرره المقاول بالمبلغ نفسه أعادته إليه عند بدء الأعمال. أقر المقاول بتحرير السند، ودفع بأنه حُرر على وعد بتسليم الدفعة لم يُنفذ، وبأن الاعتماد المستندي يخص أعمال التوريد لا الأعمال المصنعية.

المسألة القانونية

على من يقع عبء الإثبات حين يُقر المقاول بتحرير سند لأمر ويدّعي أنه لم يقبض قيمته؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن بينة المدعى عليها موصلة لما تدفع به، لأن «الأصل أن تحرير الورقة التجارية (سند لأمر) دل على استحقاقها لقيمته» وقد دعمته بالاعتماد المستندي، وأن الدفعة المقدمة في عرف التجار والمقاولات دين على المقاول يُخصم من مستخلصاته بنسب معينة، وأن إعادة السند إليه تتسق مع هذا العرف؛ فتوجهت البينة على المدعية لإثبات خلاف ذلك، ولم تقدم ما يثبت أن الاعتماد لا يشمل قيمة السند. وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن المستأنفة لم تثبت وجود أعمال مرتبطة بذات المستند مغايرة عن الأعمال محل الدعوى.

النتيجة

تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى.

المبدأ القضائي

إقرار المدين بتحرير ورقة تجارية قرينة على قبض قيمتها، ومن يدّعي أنها حُررت على وعد لم يُنفذ يتحمل عبء إثبات ذلك.

الأثر العملي

لا تحرر سندًا لأمر قبل القبض إلا مع إقرار مكتوب من الطرف الآخر بأن القيمة لم تُسلّم؛ وإلا انقلب السند دليلًا عليك يُسقط مطالبتك بمستخلصاتك.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة