+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

كشف الحساب الصادر من المدعي لا يثبت حقه، ولا توجه اليمين للمدعى عليها ذات الصفة الاعتبارية

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة والعشرون؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630371240 / استئناف رقم 4630531487
تاريخ الصدور
القضية رقم 4670329029؛ الحكم الابتدائي رقم 4630371240 وتاريخ 28/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630531487 وتاريخ 16/06/1446هـ
الأثر
تأييد رفض مطالبة بثمن توريد قدره (93,435) ريالًا رغم تخلف المدعى عليها عن الحضور
الفئات المعنية
الموردون للشركات، وخصوصًا موردي الدواجن والأغذية بالتوريد المتكرر
الإجراء المطلوب
احصل على توقيع أو ختم المشتري على سند الاستلام لكل توريد؛ فكشف حسابك وحده لا يثبت حقك، ولا تُستكمل بينتك بيمين ضد شركة

الوقائع

طالبت المدعية (شركة) بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (93,435) ريالًا قيمة توريد (10,600) صوص بدءًا من 19/6/1445هـ. لم تقدم إلا كشف حساب على مطبوعاتها لا يحمل ختم المدعى عليها ولا توقيعها، وفاتورة مختومة تتعلق بأصناف غير محل الدعوى. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها. رفضت الدائرة الدعوى، فاستأنفت المدعية محتجة بمصادقة المستأنف ضدها على الفاتورة وبتغيبها عن الجلسات.

المسألة القانونية

هل يكفي كشف الحساب الصادر من المدعي، مع تخلف المدعى عليه المبلّغ، للحكم بالمطالبة؟ وهل تُستكمل البينة الناقصة بيمين توجه لشركة؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة الثانية من نظام الإثبات: «1-على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، وقررت أن المدعية «لم تقدم إلا كشف حساب على مطبوعات موكلتها، ولا يحمل ختم ولا توقيع للمدعى عليها، ولأن هذه الكشف صادر من المدعية فهو من صنعها، ولأن المتقرر أنه لا يَجوز أن يَصطنِع الإنسانُ دليلًا لنفْسه»، وأن «الختم المنسوب للمدعى عليها في هذه الفاتورة جاء على أصناف في غير محل التوريد المتضمن للدعوى»، وأن المدعى عليها «لها صفة اعتبارية ولا يمكن توجيه اليمين لها بناء على نص المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات»، وأنه لا ينال من ذلك تبلغ المدعى عليها لأن «عدم حضور المدعى عليها، وما تم تقديمه من قبل المدعية غير كافي للحكم بمطالبتها». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630371240 وتاريخ 28/04/1446 هـ في القضية رقم 4670329029 والقاضي برفض هذه الدعوى».

المبدأ القضائي

تخلف المدعى عليه لا يعفي المدعي من عبء الإثبات (م2/1 من نظام الإثبات)؛ والمحرر الذي يصنعه الخصم لنفسه لا يكون دليلًا له؛ والختم على فاتورة لا يمتد إلى أصناف لم ترد فيها؛ ولا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية (م94/2 من الأدلة الإجرائية)، فلا تُستكمل البينة الناقصة في مواجهته باليمين.

الأثر العملي

اجعل لكل دفعة توريد سند استلام موقعًا ومختومًا من المشتري، واطلب مصادقة رصيد دورية؛ ولا تعوّل على غياب الخصم لكسب الدعوى. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «اليمين المتممة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة