+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

دعوى أتعاب التقاضي المستقلة تنظرها الدائرة مصدرة الحكم الأصلي، وتقدرها بسلطتها بنسبة من المحكوم به

المحكمة
المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630063471 / استئناف رقم 4630260161
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571278740؛ الحكم الابتدائي رقم 4630063471 وتاريخ 29/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630260161 وتاريخ 05/04/1446هـ
الأثر
تأييد إلزام المدعى عليه بـ(18,080) ريالًا أتعاب تقاضٍ من أصل (51,000) ريال مطالب بها
الفئات المعنية
الدائنون الذين يضطرون إلى التقاضي لاستيفاء حقوق ثابتة، والمدينون المماطلون
الإجراء المطلوب
قدّم عقد أتعاب المحاماة وإثبات السداد أمام الدائرة الابتدائية؛ وإن لم تستأنف الحكم فلا تطلب زيادة المبلغ في رد الاستئناف

الوقائع

طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويض قدره (51,000) ريال عن أتعاب التقاضي في دعوى سابقة نظرتها الدائرة نفسها وصدر فيها حكم لصالحه، وقدم الحكم الابتدائي وحكم عدم قبول الاستئناف وحكم عدم قبول الالتماس. قضت الدائرة التجارية الثانية بـ(18,080) ريالًا. استأنف المدعى عليه، فقدم المدعي أمام الاستئناف حوالات لأول مرة وطلب الحكم بكامل المبلغ، فدفع المستأنف بعدم قبول أدلة لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى وبأن المدعي لم يعترض على الحكم في المدة.

المسألة القانونية

ما المحكمة المختصة بدعوى أتعاب التقاضي اللاحقة؟ وكيف تُقدَّر؟ وهل يملك المحكوم له الذي لم يستأنف طلب الزيادة أمام دائرة الاستئناف؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أن الدعوى «من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع»، وأن المدعى عليه «تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب الترافع في تلك الدعوى رغم ثبوت الحق وظهوره»، واستندت إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقررت أن «لبادائرة تعتبر هي الخبير الأول في تقدير الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى تقديرها بنسبة (10%) من قيمة الحكم في الدعوى الأصلية». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولًا على أسبابه».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571278740) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630063471) وتاريخ 29 /01 /1446هـ» القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي «مبلغًا وقدره (18.080) ثمانية عشر ألفًا وثمانون ريالًا».

المبدأ القضائي

دعوى التعويض عن أتعاب التقاضي فرع عن الدعوى الأصلية، فتختص بها الدائرة مصدرة الحكم فيها؛ والتعويض عنها ليس التزامًا أصليًا بل يخضع لسلطة الدائرة التقديرية بمراعاة الجهد والجلسات وقيمة المطالبة (م164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ ومن لم يستأنف الحكم لا يستفيد من استئناف خصمه لطلب الزيادة.

الأثر العملي

الأفضل طلب أتعاب المحاماة ضمن الدعوى الأصلية مع تقديم عقد الأتعاب وإيصالات السداد؛ فإن رُفعت دعوى مستقلة فلتُقدَّم المستندات كاملة أمام الدرجة الأولى، ولا يُعوَّل على تقديمها لأول مرة في الاستئناف.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة