- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثانية
- رقم القضية
- قضية رقم 4570068618 / استئناف رقم 4530566059
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 24/04/1445هـ، وحكم استئناف 18/7/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام مالك مؤسسة بمبلغ 166,459.88 ريالًا لشركة تحويل ورق
- الفئات المعنية
- المصانع ومؤسسات التجارة بالآجل
- الإجراء المطلوب
- اجعل العميل يوقّع اتفاقية الإطار وكشوف الحساب بالتوقيع ذاته
الوقائع
طالبت شركة لتحويل الورق مالك مؤسسة تجارية بمبلغ ثابت بكشف حساب. أقر المدعى عليه بالاتفاقية وأنكر توقيعه على كشف الحساب، ودفع بالسداد بحوالات.
المسألة القانونية
هل يكفي إنكار التوقيع على كشف الحساب إذا طابق توقيعًا على اتفاقية مُقر بها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن «الأصل صحة المحرر، خصوصا وأن التوقيع المثبت في كشف الحساب مطابقٌ تماما للتوقيع المثبت في الاتفاقية التي يقر بها المدعى عليه»، وأن دفع السداد لا ينال من الدعوى لأن «تاريخ الحوالات المدعى به سابقة لتاريخ كشف الحساب سوى حوالتين أقرت بها المدعية وسبق أن قامت بخصمها». وقررت محكمة الاستئناف أن الدائرة «استصحبت إقرار المدعى عليه على الاتفاقية مع وجود التوقيع، وهو ذات التوقيع المثبت في كشف الحساب محل الانكار... مما يعد قرينة على صحة المطالبة، في ظل عدم إثبات المدعى عليه لدعوى التزوير».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 24/04/1445هـ».
المبدأ القضائي
المضاهاة الظاهرة بين توقيع منكَر وتوقيع مُقر به قرينة تعتد بها المحكمة، والحوالات السابقة لتاريخ كشف الحساب لا تُخصم مما ثبت فيه.
الأثر العملي
عند الدفع بالسداد قارن تواريخ الحوالات بتاريخ كشف الحساب: ما سبق الكشف يُفترض أنه داخل فيه. وعند إنكار التوقيع توقّع أن تُضاهيه المحكمة بتوقيعاتك المقر بها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
