- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف التجارية التاسعة
- رقم القضية
- 4430144886 / استئناف رقم 4530294888
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4470105688؛ الحكم الابتدائي رقم 4430144886؛ حكم الاستئناف (في الالتماس) رقم 4530294888
- الأثر
- قبول الالتماس وتأييد الإلزام بمبلغ (560,000) ريال
- الفئات المعنية
- الشركاء في الشراكات غير الموثقة ومن يوقِّع إقرارات مالية لأغراض أخرى
- الإجراء المطلوب
- لا توقِّع إقرارًا بمبلغ لغرض غير السداد؛ فالتوقيع يُلزمك بمضمونه
الوقائع
أقام المدعي دعوى ضد شريكه في نشاط بيع السيارات بطلب رد المتبقي من رأس المال وقدره (200,000) ريال مع الأرباح وقدرها (360,000) ريال، مستندًا إلى إقرار صادر عن المدعى عليه يتضمن رأس المال والأرباح، وتخلَّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه. فقضت الدائرة الابتدائية بالإلزام. ثم صدر حكم دائرة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير محام، وبعد نقض المحكمة العليا لحكم عدم الاختصاص بنظر الالتماس نظرت دائرة الاستئناف الالتماس، وفيه أقر المدعى عليه أصالة بأن "توقيعي عليه صحيح ولكن سبب توقيعي على هذا المستند هو لغرض الزكاة وحسبة تقريبيه بناء على طلب المدعي".
المسألة القانونية
هل يُقبل من الموقِّع على إقرار مالي التنصل منه بادعاء غرض مغاير بعد إقراره بصحة التوقيع؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة الحادية والخمسين من نظام الإثبات، وإلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ..."، وعدَّت تخلف المدعى عليه رغم علمه "نكولا عن الجواب". وقبلت دائرة الاستئناف الالتماس شكلًا استنادًا إلى المادتين (200) و(201) من نظام المرافعات الشرعية، وقررت في الموضوع أن دفوعه "دفوع مرسلة لاتسنتد إلى دليل، بل أن المدعى عليه أقر أمام هذه الدائرة بأن التوقيع الممهور على خطاب الإقرار هو توقيعه"، وأنه "تناقض في إجابته أمام القضاء فيما يتعلق بهذا الإقرار"، وأنه "من المتقرر أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه".
النتيجة
حكمت الدائرة: "أولاً: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه. ثانياً: عدول الدائرة عن حكمها المؤرخ في ٠٢ /٠٦ / ١٤٤٤هـ القاضي بـ(عدم قبول طلب الاستئناف). ثالثاً: تأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠١٤٤٨٨٦) المؤرخ في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١٠٥٦٨٨) القاضي بـ(إلزام (...) ... أن يسلم لـ (...) ... مبلغا قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمائة وستون ألف ريال)".
المبدأ القضائي
الإقرار بصحة التوقيع على المحرر العادي يُبقي قرينة صدوره وحجيته قائمة (م29 من نظام الإثبات)، وادعاء غرض مغاير للتوقيع دون دليل لا يهدمها، والتناقض في الموقف من المحرر يُطرح به الدفع.
الأثر العملي
الإقرارات المالية بين الشركاء تُعامل معاملة الدليل الكتابي الملزم؛ وعلى المدعى عليه أن يحدد موقفه من التوقيع في أول جواب، لأن التنقل بين الإنكار والإقرار يُسقط دفوعه. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «نصاب الإثبات بشهادة الشهود»، مقال «حجية المحرر العادي وإنكار التوقيع»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
