+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الاعتداد بمصادقة الرصيد الموقعة وتعديل المبلغ بحصر الدعوى فيها أمام الاستئناف

المحكمة
المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف الأولى
رقم القضية
4531174827 / استئناف رقم 4630170173
تاريخ الصدور
حكم استئنافي بتأييد الإلزام مع تعديل المبلغ (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-12-03، وفي منطوق حكم الاستئناف: 25/12/1445هـ)
الأثر
المحرر العادي الموقّع حجة على موقّعه، وإنكار الفواتير يسقط أثرها متى حصر المدعي دعواه في المصادقات
الفئات المعنية
الموردون والمنشآت التجارية الصغيرة
الإجراء المطلوب
توثيق المديونية بمصادقات رصيد موقعة ومختومة دوريًا

الوقائع

طالبت المدعية (مورّدة مواد غذائية) المدعى عليها بباقي الثمن وقدره (61,865.01) ريال، استنادًا إلى مصادقتي رصيد موقعتين ومختومتين وفواتير لاحقة. وحكمت الدائرة الابتدائية بكامل المبلغ. واعترضت المدعى عليها بعدم الإخطار قبل قيد الدعوى، وبإنكار توقيعها على فواتير قدرها (3,216.76) ريال، مقرةً بمبلغ (56,907.40) ريال. وأمام الاستئناف حصرت المدعية دعواها في المصادقتين ومجموعهما (58,513.25) ريال.

المسألة القانونية

ما أثر الإنكار الصريح للتوقيع على بعض الفواتير، وحصر المدعي دعواه في مصادقات الرصيد، على مقدار المحكوم به؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة (29) من نظام الإثبات في أن المحرر العادي «يُعد (...) صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه»، وأخذت بالمصادقتين والفواتير. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوقه؛ «ولما كانت المدعية قد حصر دعواها في المصادقين دون الفواتير»، «ولما كانت المدعى عليها تقر للمدعية بمبلغ وقدره (56.907.40) وتقر بصحة المصادقتين، وتنكر جزء يسيراً من أحدهما دون تقديم بينة على السداد أو عدم الاستحقاق».

النتيجة

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571313199) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4531174827) وتاريخ 25 / 12 / 1445هـ مع تعديل منطوقه» ليكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية «مبلغًا قدره (58.513.25)» ريالًا.

المبدأ القضائي

الإقرار بصحة المحرر العادي يجعله حجة كاملة على المقر، ولا يُقبل إنكار جزء من مضمونه دون بينة على السداد أو عدم الاستحقاق؛ ويتقيد الحكم بما حصر فيه المدعي طلباته.

الأثر العملي

مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة أقوى من الفواتير المتفرقة؛ وعلى المدين المنكر أن يقدم بينة السداد لا مجرد الإنكار. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة