- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4530038229 / استئناف رقم 4530245577
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الثامنة عشرة رقم 4530038229 وتاريخ 28/01/1445هـ في القضية رقم 4470923419 (وفي بيانات البوابة 27/01/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 20/05/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام مؤسسة مقاولات بأن تدفع 84,847 ريالًا أجرة معدات ثقيلة
- الفئات المعنية
- شركات تأجير المعدات والمقاولون
- الإجراء المطلوب
- إن طعنت في فاتورة فأنكر التوقيع صراحة وقدّم ما يسند المضاهاة، لا الاعتراض العام
الوقائع
طالبت شركة فرع مؤسسة مقاولات بأجرة معدات ثقيلة قدرها 84,847 ريالًا، وقدمت مستندات تخص المعدات صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الموقعة منها تحتوي في مجموعها المبلغ المطالب به. اعترض المدعى عليه على الفواتير، وأمهلته الدائرة لإحضار ما يؤيد دفعه فلم يفعل.
المسألة القانونية
هل يُسقط الاعتراض العام على الفواتير حجيتها مع عدم إنكار التوقيعات المذيلة بها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن «عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها»، واستندت إلى الفقرة (2) من المادة (42) —كما وردت في الحكم— في أن الورقة العادية تعد صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها، وأن المدعى عليه «لم ينكر صراحة صحة تلك التواقيع»، ولم يقدم ما يثبت عدم صحتها بالمضاهاة، وأن دفعه «كلام مرسل» خلا من المستندات، وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه.
النتيجة
تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية 84,847 ريالًا.
المبدأ القضائي
الإنكار المنتج هو الإنكار الصريح للتوقيع أو الختم؛ والاعتراض المجمل على الفواتير الموقعة لا يُسقط حجيتها، ويبقى الدين في الذمة حتى يثبت الوفاء.
الأثر العملي
إمهال المحكمة لتقديم المستندات فرصة واحدة؛ ومن لا يستثمرها بمستند أو طلب مضاهاة يُعدّ دفعه مرسلًا.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
