- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530571319 / استئناف رقم 4530820879
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 17/06/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 22/08/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بقيمة السند لأمر
- الفئات المعنية
- الدائنون بسندات لأمر، والمدينون المحتجون بأحكام جزائية غير نهائية
- الإجراء المطلوب
- لا تبنِ دفاعك على حكم جزائي ما لم يكتسب القطعية، ووثّق فقد الختم أو التوقيع فور علمك به
الوقائع
أقام المدعي دعوى بمطالبة المدعى عليه بقيمة سند لأمر قدره 4,480,000 ريال. دفع المدعى عليه بعدم صحة السند واحتج بحكم جزائي صدر لمصلحته، وبأن الختم استُعمل دون علمه، فثبت توقيعه على السند، وتبيّن أن الحكم الجزائي المحتج به نُقض بقرار استئنافي ولم يكتسب القطعية، كما ثبت تراخيه مدة طويلة في استرداد الختم أو الإبلاغ عن فقده.
المسألة القانونية
هل يُسقط الاحتجاجُ بحكم جزائي غير قطعي وبادعاء إساءة استعمال الختم حجيةَ سند لأمر ثبت توقيع المدين عليه؟
اتجاه المحكمة
أسست الدائرة قضاءها على أن التوقيع الثابت على الورقة العادية يجعلها حجة على من وقّعها ما لم يُثبت خلاف ذلك، وأن الحكم الجزائي الذي نُقض استئنافًا لم يعد قائمًا ولا تتعلق به حجية تقيد القاضي المدني، فلا يُلتفت إليه. وأن سكوت المدعى عليه مدة طويلة عن استرداد الختم أو الإبلاغ عنه قرينة تُضعف دعواه بإساءة استعماله، ولا يكفي مجرد الادعاء لإسقاط سند مذيّل بتوقيعه.
النتيجة
قضت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
الحكم الجزائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان نهائيًا قائمًا؛ فإذا نُقض سقط الاحتجاج به، وثبوت التوقيع على السند يُلزم الموقّع بقيمته ما لم يُثبت ما يهدم حجيته.
الأثر العملي
على الدائن التمسك بثبوت التوقيع وطلب استبعاد أي حكم جزائي غير قطعي، وعلى المدين أن يبادر بالإبلاغ عن فقد الختم وتوثيقه رسميًا، لأن التراخي يُقرأ ضده.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
