- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4530198168 / استئناف رقم 4530443600
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد الإلزام بقيمة توريد سيراميك ورخام (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-03-07، وفي منطوق حكم الاستئناف: 06/03/1445هـ)
- الأثر
- التصفية الاختيارية لا تعلّق المطالبات، ومدة عدم السماع تُحسب من نفاذ نظام المحاكم التجارية
- الفئات المعنية
- الموردون والشركات تحت التصفية الاختيارية
- الإجراء المطلوب
- الاعتراض على المصادقات صراحة أثناء نظر الدعوى
الوقائع
طالب المدعي (صاحب مؤسسة) الشركة المدعى عليها بقيمة توريد سيراميك ورخام قدرها (128,191.48) ريال، وقدم مطابقة رصيد مصادقًا عليها من المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها مؤرخة في 10/10/2016م. ودفعت المدعى عليها بسقوط المطالبة لمرور سبع سنوات، وبأنها تحت التصفية، وبتأخر المدعي في المطالبة دون مبرر، دون أن تعترض على المصادقة ذاتها.
المسألة القانونية
ما أثر عدم الاعتراض على مصادقة الرصيد المقدمة في الدعوى، ومتى تبدأ مدة عدم سماع الدعوى التجارية، وهل تعلّق التصفية الاختيارية المطالبات؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية ثبوت المبلغ بالمصادقة استنادًا إلى المادتين الثانية والخامسة من نظام الإثبات، وأن الدفع بالتقادم «من قبيل الدفع المرسل» لأن نظام المحاكم التجارية نص على سقوط الدعوى بعد خمس سنوات «من سريان النظام والذي جرى العمل به بتاريخ 14/8/1441»، وأن التصفية «اختيارية بناء على اتفاق الأطراف وليست خاضعة لنظام الإفلاس (...) ولا تعلق عنها المطالبات». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن «مستند الحكم هو المصادقة والتي لم يعترض عليها المستأنف، ومن المقرر اعتبار السكوت في موطن البيان لغير مانع معتبر اقراراً بصحته».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570010550) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530198168) وتاريخ 06/03/1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي «مبلغًا قدره (128.191.48)» ريالًا.
المبدأ القضائي
السكوت عن الاعتراض على المحرر المقدم في الدعوى، في موطن الحاجة إلى البيان ودون مانع معتبر، إقرار بصحته؛ والتصفية الاختيارية لا تمنع مقاضاة الشركة.
الأثر العملي
الدفوع العامة كالتقادم والتصفية لا تغني عن الطعن المباشر في الدليل؛ فإن لم يُطعن فيه صراحة عُدّ مسلّمًا به. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
