- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية الثانية عشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- القضية 4570895138 / استئناف رقم 4531186064
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4570895138؛ الحكم الابتدائي وتاريخ 08/11/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531186064 وتاريخ 28/12/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (221,000) ريال قيمة توريد مواد طبية ومبلغ (22,100) ريال
- الفئات المعنية
- موردو المستلزمات الطبية والمنشآت التي تصدر سندات قبض إلكترونية أو مصورة
- الإجراء المطلوب
- لا تُصدر سند قبض قبل تحصيل المبلغ فعلًا؛ فالسند إقرار بالاستلام، ومن يدّعي صوريته يحمل عبء إثباتها
الوقائع
يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (221.000) مئتان وواحد وعشرون ألف ريال والذي يمثل قيمة توريد مواد طبية. ودفعت المدعى عليها بأن مدة التوريد تبدأ من تاريخ سداد قيمة التعاقد، وقال وكيلها عن سند القبض: (موكلتنا مسحته ضوئيًّا وأرسلته للمدعية، على أن تقوم بتسليم المبلغ نقداً لموكلتنا، وتستلم المُدعية أصل سند القبض، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ، وبالتالي لم تستلم أصل سند القبض)، وزعمت أنها وردت إلى المدعية ما قيمته 305,020 ريال.
المسألة القانونية
هل يُقبل من مُصدِر سند القبض الدفعُ بصوريته وعدم استلام قيمته بعد إقراره بإصداره؟ وما وسيلة إثبات توريدٍ تزيد قيمته على مائة ألف ريال؟
اتجاه المحكمة
قالت المحكمة الابتدائية: "وادعاء المدعى عليه وكالة صورية المحرر مع الإقراره بصدوره من موكله غير مقبول وغير وجيه ؛ إذ الأصل صحته وصحة ما دوّن فيه وأنه صدر من المدعى عليها؛ وعلى مدعي خلاف الأصل-الصورية- عبء إثباته؛ استناداً إلى المادة الثالثة والخمسين والمادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات (...) ومن جهة أخرى فإن المنظم قد اشترط الإثبات كتابة لكل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال استناداً إلى الفقرة 1 من المادة السادسة والستين من نظام الإثبات". وقالت دائرة الاستئناف: "فإن الثابت بإقرار المدعى عليها في لائحة استئنافها أنها أصدرت سند قبض بالمبلغ وأرسلت صورته للمدعية، وإصدار سند قبض باستلام المبلغ يعتبر إقرار من المستأنفة باستلام القيمة، وقد تقرر فقها أن الإقرار حجة على المقر، ودعوى عدم استلام المبلغ تناقض ما يقتضيه سند القبض".
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 08/11/1445 في القضية رقم 4570895138 لعام 1445 والقاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا قدره (221.000) مئتان وواحد وعشرون ألف ريال ثانياً: مبلغا قدره (22.100) (...).
المبدأ القضائي
سند القبض إقرار من مُصدِره باستلام القيمة، والأصل صحة المحرر وصحة ما دُوّن فيه؛ فمن ادعى صوريته فعليه عبء إثباتها، ودعوى عدم الاستلام تناقض مقتضى السند. والتصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال لا يثبت إلا بالكتابة (م66/1 من نظام الإثبات).
الأثر العملي
إرسال صورة سند القبض قبل التحصيل يُنشئ دليلًا ضدك. إن اضطررت، فاكتب على السند صراحة أنه معلّق على التحصيل الفعلي، أو أصدره بعد وصول الحوالة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
