+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

كروت التشغيل الموقعة من مدير الموقع تثبت أجرة المعدات، والمتخلف عن الجواب يُسقط دفعه بالاستيفاء

المحكمة
المحكمة العامة بتبوك — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4531134076 / استئناف رقم 4630100656
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571329836؛ الحكم الابتدائي رقم 4531134076 وتاريخ 19/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630100656 وتاريخ 08/02/1446هـ
الأثر
تأييد إلزام شركة بدفع (120,800) ريال أجرة أربع معدات
الفئات المعنية
مؤجرو المعدات الثقيلة ومقاولو المشاريع في المناطق
الإجراء المطلوب
وثّق تشغيل المعدات بكروت شهرية يوقعها مدير الموقع وفق العقد، فهي البينة الحاسمة للأجرة

الوقائع

طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (120,800) ريال أجرة أربع معدات عن الفترة من 17/4/1445هـ إلى 18/7/1445هـ، مقدمًا العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ 5/8/2023م، وكروت تشغيل شهرية للمعدات الأربع ممهورة بالتوقيع. لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها. وفي الاستئناف دفعت بعدم الاختصاص المكاني لأن مقرها الرياض، وبأن الحكم صدر دون تمكينها من تقديم دفوعها، وبأن احتساب الأجرة يكون بجدول دوام يرفعه مدير المشروع.

المسألة القانونية

هل تكفي كروت التشغيل الموقعة والعقد لإثبات الأجرة في مواجهة مدعى عليه تخلف عن الجواب؟ وهل للمتخلف أن يتمسك لاحقًا باحتمال الاستيفاء؟

اتجاه المحكمة

استندت الدائرة الابتدائية إلى أن المحرر العادي «صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، وأن المدعى عليها «لم تنكر مطلقًا نسبة الإمضاء أو الختم المنسوبين إليها، ولم تعترض على أي مستند قُدم في الدعوى»، وأنه «لا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال الاستيفاء ونحوه؛ لأن الأصل صحة المستندات وانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلف ممثلها عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغها»، عملًا بالفقرتين (1) و(2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولًا على أسبابه».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571329836) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بتبوك بالصك رقم (4531134076) وتاريخ 19 / 12 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (120,800) ريال.

المبدأ القضائي

المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه؛ والأصل صحة المستندات وانشغال الذمة بما تثبته، ودفع الاستيفاء حق للمدعى عليه يسقط بتخلفه عن الحضور والجواب رغم تبلغه، فلا تفترضه المحكمة من تلقاء نفسها.

الأثر العملي

على المستأجر الذي يتبلغ بدعوى أن يحضر ويقدم دفوعه الشكلية (كالاختصاص المكاني) والموضوعية أمام محكمة الدرجة الأولى؛ وعلى المؤجر الالتزام بآلية إثبات التشغيل المنصوص عليها في العقد.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة