- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة الرابعة؛ دائرة الاستئناف الثانية
- رقم القضية
- 4630299212 / استئناف رقم 4630549325
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4670279809؛ الحكم الابتدائي رقم 4630299212 وتاريخ 1446/4/7هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630549325
- الأثر
- تأييد إلزام المدعى عليها بباقي الثمن (685,836 ريالًا) وأتعاب المحاماة، وعدم الالتفات إلى دفوعها المبداة أول مرة في الاستئناف
- الفئات المعنية
- المدعى عليهم في الدعاوى التجارية اليسيرة، والمنشآت التي تتخلف عن الجلسات رغم تبلغها
- الإجراء المطلوب
- حضور الجلسة التحضيرية وإبداء جميع الدفوع والطلبات فيها، وعدم الادخار للاستئناف
الوقائع
تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى (...) ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (جهاز مع الوائح) عدد (٤) (...) بثمن إجمالي قدره (٧٥٨,٩٨٨.٠٠) (...) سدد منه (٧٣,١٥٢.٠٠) (...)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع (...). فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته أمر الشراء واتفاقية جدولة السداد والممهور بختم منسوب للمدعى عليها (...)، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع.
المسألة القانونية
هل تُقبل في الاستئناف دفوع المدعى عليه في دعوى يسيرة إذا تخلف عن الحضور أمام الدرجة الأولى رغم تبليغه ولم يُبدها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؟
اتجاه المحكمة
ذلك أن الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يمتنع قبول أي دفوع وطلبات فيها لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؛ طبقاً لنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد تخلفت المستأنفة ـ رغم تبليغها ـ عن الحضور أمام الدائرة الابتدائية وتقديم دفوعها الواردة في استئنافها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتأييد الحكم، ولا ينال من ذلك اتفاقية التسوية المشار إليها فيما تقدم وما طلبه الطرفان بشأنها؛ ذلك أن للطرفين إنفاذ ما اتفقا عليه من صلح والتمسك به خارج سياق نظر الاستئناف، دون أن يكون ذلك محلاً أو سبباً للاعتراض به على الحكم.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الرابعة برقم (٤٦٣٠٢٩٩٢١٢) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٧هـ القاضي بما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره (٦٨٥,٨٣٦) ست مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال وثانيا: مبلغا قدره (٣٤٢٥٠) أربعة وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ريالا عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب".
المبدأ القضائي
في الدعاوى التجارية اليسيرة لا تُقبل الدفوع والطلبات التي لم تُبدَ قبل انتهاء الجلسة التحضيرية (م245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ والمتخلف رغم تبلغه يُعد مسقطًا حقه في الدفاع، ويُستخلص من تخلفه وامتناعه عن الجواب ما تراه المحكمة (م21/2-3 من نظام الإثبات). والصلح اللاحق للحكم يُنفذ خارج الاستئناف ولا يصلح سببًا للاعتراض.
الأثر العملي
في الدعاوى اليسيرة تُحسم القضية فعليًا في الجلسة التحضيرية؛ ومن يتخلف عنها يخسر دفوعه نهائيًا ولا يُسعفه الاستئناف. وإن أبرم الطرفان تسوية بعد الحكم فطريقها التنفيذ الرضائي أو المحاسبة عند التنفيذ، لا لائحة الاستئناف.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
