+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الادعاء بتزوير الأختام دون تقديم أصولها للمضاهاة لا يُسقط حجية الفواتير

المحكمة
المحكمة التجارية بأبها — الدائرة الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى
رقم القضية
4531118254 / استئناف رقم 4630431421
تاريخ الصدور
حكم استئنافي بتأييد الإلزام بثمن أدوية ومستلزمات طبية (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-12-03، وفي منطوق حكم الاستئناف: 28/11/1445هـ)
الأثر
مدعي التزوير الممتنع عن تقديم أصول الأختام للمضاهاة لا يُلتفت إلى ادعائه
الفئات المعنية
شركات الأدوية والصيدليات والمنشآت الصحية
الإجراء المطلوب
الاحتفاظ بأصول الأختام وسجل التفويض بالتوقيع

الوقائع

طالبت المدعية بثمن أدوية ومستلزمات طبية قدره (119,722) ريال، مستندة إلى مصادقات رصيد وفواتير ضريبية ممهورة بختم صيدلية تابعة للمدعى عليها، وحوالة بنكية جزئية منها بمبلغ (20,000) ريال. فأنكرت المدعى عليها التعامل ثم أقرت به وأنكرت المستندات، ثم ادعت في الاستئناف تزوير الأختام، وأمهلتها الدائرة عدة جلسات لتقديم أصول الأختام للمضاهاة فلم تقدمها، ثم ادعت أنها مسروقة.

المسألة القانونية

ما أثر امتناع مدعي التزوير عن تقديم أصول الأختام اللازمة للمضاهاة على ادعائه وعلى حجية المحررات؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية ثبوت الحق «لتناقض وكيل المدعى عليها في جوابه فتارة بنكر صحة التعامل مع المدعية وتارة يقر بصحة التعامل وبنكر صحة المستندات»، واستنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وأيدتها دائرة الاستئناف «خاصة وأنه لم يقدم للدائرة أصول الأختام التي يدعي المستأنف أن الأختام المختوم بها على الفواتير مزورة بالرغم أن الدائرة قد أمهلته عدة جلسات لتقديم ذلك»، «ثم ادعى في آخر جلسة بأنها مسروقة»، مستندة إلى المادة (55) من اللائحة التنفيذية لنظام الإثبات.

النتيجة

«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (4531118254) وتاريخ 28/11/1445هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (119,722)» ريالًا.

المبدأ القضائي

على مدعي التزوير أن يمكّن المحكمة من وسائل التحقيق، فإن امتنع عن تقديم ما يلزم للمضاهاة عُدّ ادعاؤه غير جدي، وبقيت للمحرر حجيته؛ والتناقض في الدفاع قرينة على عدم صحته.

الأثر العملي

لا يُبدى الادعاء بالتزوير إلا بعد التحقق من القدرة على تقديم أصول التوقيعات أو الأختام، وإلا ارتد الادعاء على صاحبه.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة