- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4530144604 / استئناف رقم 4530356918
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 19/2/1445هـ، وحكم استئناف 18/7/1445هـ
- الأثر
- إلزام المدعى عليها بقيمة الفواتير المختومة ورفض غير المختومة
- الفئات المعنية
- المورّدون الذين يعتمدون على الفواتير في المطالبة
- الإجراء المطلوب
- احصل على ختم الاستلام على كل فاتورة؛ الفاتورة غير المختومة لا تُثبت شيئًا
الوقائع
طالبت شركة شركةَ شخص واحد بقيمة فواتير عن فترة توريد. بعض الفواتير ممهور بختم المدعى عليها وبعضها غير مختوم. دفعت المدعى عليها بأن الختم ختم استلام فقط.
المسألة القانونية
ما حجية ختم الاستلام على الفاتورة؟ وما حكم الفواتير التي لا تحمل ختم المدين؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، وقررت أن المدعى عليها «لم تنكر الأختام التي على الفواتير... وإنما دفعت بأن هذا الختم هو للاستلام ولم تقدم بينة على ذلك»، فألزمتها بالمختوم، ورفضت «ما تبقى من فواتر غير مختومة عن تلك الفترة لأنها من صنيع المدعية ولا بينة على صحتها». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
«حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530144604».
المبدأ القضائي
الختم غير المنكَر صراحة على الفاتورة يجعلها حجة على صاحبه، والفاتورة الخالية من توقيع المدين أو ختمه محرر صادر من الدائن لا يحتج به على غيره.
الأثر العملي
للدائن: ملف المطالبة يقوم على الفواتير المختومة فقط؛ وما سواها يحتاج دليلًا مستقلًا (أمر شراء، مراسلات، كشف حساب مصادق). للمدين: وصف الختم بأنه «للاستلام» لا يكفي ما لم تُثبته.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
