- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- قضية رقم 4471074747 / استئناف رقم 4530904858
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 23/12/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 16/09/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ183,000 ريال
- الفئات المعنية
- الأفراد والموردون الدائنون لمؤسسات تجارية
- الإجراء المطلوب
- اطلب من مدينك كشف حساب على مطبوعاته ممهورًا بختمه؛ فهو أقوى من فواتيرك
الوقائع
طالب فرد مؤسسة بمبلغ 183,000 ريال، وقدّم كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها ممهورًا بختمها متضمنًا إقرارها بمبلغ المطالبة.
المسألة القانونية
هل يصلح كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدين وختمه دليلًا كافيًا على الدين؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات في أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وإلى أن المدعي قدم «كشف حساب على مطبوعات للمدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهور بختمها»، فقبلت الطلب. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية.
النتيجة
أُلزمت المدعى عليها بدفع 183,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المحرر الصادر على مطبوعات المدين والممهور بختمه حجة عليه كإقرار مكتوب ما لم ينكره صراحة.
الأثر العملي
عند المطالبة الودية اطلب كشف حساب مختومًا من الطرف الآخر؛ فهو يحول نزاعك من إثبات إلى تنفيذ.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
