+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

طلب وقف تنفيذ سند لأمر ليس من الطلبات المستعجلة ويُنظر أمام دائرة الموضوع

المحكمة
محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4530024195 / استئناف رقم 4530167261
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 08/01/1445هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة
الأثر
تأييد رفض طلب وقف التنفيذ مع حفظ حق المدعي أمام دائرة الموضوع
الفئات المعنية
المدينون بسندات لأمر محررة ضمن عقود بيع متنازع فيها
الإجراء المطلوب
اطلب وقف التنفيذ طلبًا عارضًا في دعوى موضوعية ببطلان العقد أو عدم الاستحقاق

الوقائع

تقدم المدعي أمام دائرة الطلبات والأوامر بطلب مستعجل بوقف تنفيذ سند لأمر صدر بشأنه قرار من محكمة التنفيذ، لحين الفصل في موضوع استحقاق السندات وبطلان عقد البيع، محتجًا بأن الأحكام المستعجلة استقرت على وقف التنفيذ بمجرد القناعة بوجود نزاع أو احتمال عدم الاستحقاق.

المسألة القانونية

هل يُعد طلب وقف تنفيذ السند لأمر لحين الفصل في الاستحقاق من الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها وفق المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن الطلب ليس من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من النظام بجميع فقراتها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع التنويه بأن ذلك لا يحول دون حق المدعي في التقدم بطلبه إلى دائرة الموضوع.

النتيجة

رُفض الطلب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستحقاق مرتبط بالموضوع، ومحله دائرة الموضوع لا دائرة الطلبات المستعجلة ما لم يندرج في حالات المادة 36.

الأثر العملي

لا تهدر الوقت في طلب مستعجل مستقل؛ أقم دعوى عدم الاستحقاق فورًا واطلب فيها وقف التنفيذ. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة