- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية الرابعة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- القضية 439304620 / استئناف رقم 4430323068
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 439304620؛ الحكم الابتدائي الصادر في 09/03/1444هـ (وفي البوابة 28/04/1444هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4430323068 وتاريخ 18/10/1444هـ
- الأثر
- تأييد الحكم بعدم قبول الدعوى لقيام دعوى سابقة بذات الأطراف والموضوع لم يُفصل فيها
- الفئات المعنية
- المدعون الذين أوقفت دعاواهم باتفاق الأطراف ثم تعذر عليهم إعادة فتحها إلكترونيًا
- الإجراء المطلوب
- إذا أُوقفت دعواك باتفاق الطرفين فاطلب السير فيها أمام الدائرة نفسها، وعالج أي خلل تقني مع الوزارة أو المحكمة؛ ولا ترفع دعوى جديدة
الوقائع
أقام المدعي دعواه أمام المحكمة التجارية بالدمام بعد أن أصدرت الدائرة في محكمة الجبيل في دعوى سابقة بين الطرفين قرارًا بوقف السير باتفاق الأطراف، وذكر أنه أقام هذه الدعوى لكونه لم يستطع فتح القضية لدى محكمة الجبيل، وأن محكمة الجبيل جعلت حالتها متروكة، واستند إلى المادة (92/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
المسألة القانونية
هل يُعد قرار وقف السير في الدعوى باتفاق الأطراف تركًا للخصومة يبيح للمدعي تجديد المطالبة بدعوى مستقلة أمام محكمة أخرى؟
اتجاه المحكمة
قالت المحكمة الابتدائية: "والدائرة ترى ان القضية السابقة لم يتم الفصل فيها بحكم نهائي ولا يسوغ ما ذكره المدعي من إقامة دعوى أخرى بذات الأطراف والموضوع والسبب اذ حقيقه ما ذكره المدعي هو خلل تقني يجب عليه مراجعه وزارة العدل او المحكمة مصدرة القرار لا إقامة دعوى جديدة أما استناد المدعي على المادة 92/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة امام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به ويجوز له تجديد المطالبة في أي وقت)وكذلك المادة 93/1 من اللائحة والتي نصها:(دون الأخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها)، من نظام المرافعات الشرعية هو استندا على نفسه اذ الحقيقه ان قرار محكمة الجبيل هو وقف السير لا ترك الخصومة كما انها لو كانت متروكة فبناء على المادة 93 فتحال القضية للدائرة نفسها". وقالت دائرة الاستئناف: "عدم قبول الدعوى في ظل عدم الفصل في موضوع الدعوى المقامة أمام محكمة الجبيل العامة والتي اتحد فيها الأطراف والموضوع بإقرار الطرفين".
النتيجة
حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 09/03/1444هـ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى.
المبدأ القضائي
وقف السير في الدعوى باتفاق الأطراف يُبقي الخصومة قائمة، فلا يُعد تركًا لها؛ ولا تُقبل دعوى جديدة متحدة معها أطرافًا وموضوعًا وسببًا ما دامت لم يُفصل فيها. وحتى في حال الترك فإن الدعوى المجددة تحال إلى الدائرة نفسها (م93/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).
الأثر العملي
ميّز بين الوقف والترك والشطب قبل اتخاذ أي إجراء: الوقف يُستأنف بطلب السير، والترك يُجدَّد أمام الدائرة ذاتها. والمحكمة لا تعالج خللًا تقنيًا في ناجز برفع دعوى موازية.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
