- المحكمة
- المحكمة التجارية بأبها — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4531155999 / استئناف رقم 4630079854
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4571186770؛ الحكم الابتدائي رقم 4531155999 وتاريخ 18/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630079854 وتاريخ 26/01/1446هـ
- الأثر
- إلزام المدعى عليها بثمن التوريد (1,855,800) ريال وأتعاب محاماة (14,000) ريال
- الفئات المعنية
- موردو مواد البناء والمنشآت المطالِبة بأثمان توريد مستندها مصادقة رصيد ينكرها المدين
- الإجراء المطلوب
- إذا كان الدليل ناقصًا فاستعد لأداء موكلك اليمين المتممة بنفسه وعلى البت، وقدّم ما يقوّي جانبه قبل توجيهها
الوقائع
«اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (إسمنت) عدد (١٠٠٠٠) (إسمنت سائل) (...) بثمن إجمالي قدره (١,٨٥٥,٨٠٠.٠٠) (...) لم يسدد منه شيء»، واستند المدعي إلى مطابقة رصيد، ودفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني وأنكرت صحة المصادقة، فوجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي فأداها.
المسألة القانونية
هل يجوز للمحكمة أن تكمل دليلًا ناقصًا (مصادقة رصيد أنكرها المدين دون أن ينال من حجيتها) باليمين المتممة توجهها للمدعي من تلقاء نفسها؟
اتجاه المحكمة
قالت الدائرة الابتدائية: «وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما ينال من حجية المصادقة ، وبما أن الدائرة قد قررت أخذ يمين المدعي بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات (...) فضلاً على أن جانب المدعي أقوى ، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين (...) وحيث أدى المدعي اليمين على النحو المشار إليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة». ورفضت دفع الاختصاص المكاني لثبوت أن مقر المدعى عليها في دائرة المحكمة إعمالًا للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه استنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٥٣١١٥٥٩٩٩ والمؤرخ بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥هـ للقضية رقم ٤٥٧١١٨٦٧٧٠ لعام ١٤٤٥هـ فيما انتهى إليه الحكم من أولا : إلزام شركة (...) (...) مبلغاً قدره (١،٨٥٥،٨٠٠) (...) ثانياً : (...) مبلغاً قدره (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال كأتعاب محاماة.
المبدأ القضائي
الدليل الناقص في الحقوق المالية يُكمَّل باليمين المتممة توجهها المحكمة للمدعي (م105 من نظام الإثبات)، ومناط توجيهها قوة جانبه (م93)؛ والإنكار المرسل للمصادقة دون ما ينال من حجيتها لا يمنع ذلك، فإن حلف المدعي حُكم له.
الأثر العملي
للمدين: الإنكار المجرد لا يكفي؛ اطعن في المصادقة طعنًا محددًا أو قدّم دليل السداد قبل أن تتجه المحكمة إلى اليمين المتممة. وللدائن: تأكد من قدرة الموكل على الحلف على البت قبل إقامة الدعوى على دليل ناقص. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «اليمين المتممة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
