+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

فارق السعر قرينة على علم التاجر بتقليد العلامة

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
رقم القضية
4431056065 / استئناف رقم 4530167393
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4431056065 وتاريخ 7/1/1445هـ في القضية رقم 4471171132 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530167393 بعد جلسة 06/02/1445هـ (تاريخ البوابة 20/05/1445هـ)
الأثر
تأييد الإدانة والغرامة والمصادرة والإتلاف
الفئات المعنية
تجار التجزئة ومستوردو السلع ذات العلامات
الإجراء المطلوب
وثّق مصدر البضاعة وسعر شرائها مقارنةً بسعر المنتج الأصلي

الوقائع

أقامت النيابة العامة دعوى بطلب إدانة شركة شخص واحد وممثلها بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة، ومعاقبتهما بالمصادرة والغرامة وإتلاف السلع، فقضت الدائرة الابتدائية بإدانتهما وتغريم كل منهما ألف ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها. واستأنف المحكوم عليهما بقصور التسبيب وانتفاء الركن المعنوي وإنكار العلم بالتقليد، مستندين إلى فواتير شراء ضريبية وخلو السجل من سوابق.

المسألة القانونية

هل يكفي إنكار التاجر علمه بالتقليد لنفي الركن المعنوي في جريمة حيازة سلع مقلدة؟

اتجاه المحكمة

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على المادة الرابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية، وقررت أنه لا ينال من النتيجة دفع المستأنف بعدم علمه؛ لأنه تبين من المستندات وجود فرق في السعر بين المنتج محل الدعوى والمنتج الأصلي بحوالي 30%، مما لا يصح معه نفي العلم لكونه تاجرًا لا يخفى على مثله هذا الأمر.

النتيجة

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4431056065 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/1/1445 في القضية رقم 4471171132 فيما قضى به من إدانة المتهمين بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة، وتغريم كل منهما مبلغ (1000) ريال، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

المبدأ القضائي

الركن المعنوي في جرائم التقليد يُستخلص من القرائن التجارية الظاهرة، والتاجر يُفترض فيه العلم بما لا يخفى على مثله.

الأثر العملي

فاتورة الشراء وحدها لا تنفي العلم إذا كان السعر أدنى من سعر المنتج الأصلي بفارق كبير؛ فالدفاع يحتاج إلى إثبات مصدر مشروع وسعر سوقي معتاد.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة