- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4531156552 / استئناف رقم 4630141093
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 17/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 22/02/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدين بمبلغ المطالبة
- الفئات المعنية
- المدينون لشركات الأغذية والتوزيع
- الإجراء المطلوب
- إن أنكرت ختمًا فأنكره صراحة؛ التشكيك في صفة الموقّع لا يكفي
الوقائع
طالبت شركة أغذية فردًا بمستحقات، واستندت إلى مستندات ممهورة بختمه، منها مستند جدولة للمديونية تضمن إقراره وطلبه المهلة. اكتفى وكيله بالقول إن المحرر لم يبين صفة الموقّع وصحة الختم.
المسألة القانونية
هل يكفي التشكيك في صفة الموقّع دون إنكار الختم صراحة لإسقاط حجية المحرر؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن وكيل المدعى عليه «لم ينكر... صراحةً ما هو منسوب لموكله من أختام... واكتفى بذكر أن المحرر لم يبين فيه صفة الذي وقع عليه»، فأضفت على المستندات حجيتها استنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «على وضوح إقرار المدعى عليها وطلبها المهلة كما هو موضح في... مستند جدولة المديونية»، وأنه «لم ينكر ختمه على مستند الجدولة... ولم يطعن فيه بأي طعن».
النتيجة
أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة.
المبدأ القضائي
الإنكار المعتبر للمحرر هو الإنكار الصريح لما نُسب إلى الخصم، وطلب الجدولة والمهلة إقرار بالدين.
الأثر العملي
إذا طلبت جدولة دين فاعلم أنك أقررت به؛ وإذا أردت الإنكار فاستعمل عبارة صريحة: «أنكر الختم والتوقيع المنسوبين إليّ».
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
