- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- قضية رقم 439433209 / استئناف رقم 4630306431
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 29/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 22/04/1446هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ123,896 ريالًا و12,000 ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي و17,135 ريالًا أتعاب الخبير
- الفئات المعنية
- وكالات السفر والشركات المتعاملة بالمراسلات الإلكترونية
- الإجراء المطلوب
- إن أنكرت صفتك فقدّم مبررًا مقبولًا لنفي البريد المنسوب إليك
الوقائع
طالبت وكالة سفر وسياحة (فرع لشركة) شركةً بمستحقات، فدفعت المدعى عليها بانتفاء صفتها في الدعوى، وكان في الأوراق بريد إلكتروني صادر منها يتعلق بالتعامل محل النزاع، وندبت الدائرة خبيرًا.
المسألة القانونية
هل يصلح البريد الإلكتروني الصادر من الخصم دليلًا على صفته في الدعوى إذا لم يقدم مبررًا لنفيه؟
اتجاه المحكمة
قررت محكمة الاستئناف أن المستأنفة لم تقدم «مبرراً مقبولاً في نفي البريد الإلكتروني الصادر فيها وبناء على المادة 58 من نظام الاثبات فإن الدائرة تتجه إلى صحة صفة المستأنفة في الدعوى».
النتيجة
أُلزمت المدعى عليها بدفع 123,896 ريالًا و12,000 ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي و17,135 ريالًا أتعاب الخبير، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
الدليل الرقمي الصادر من الخصم حجة عليه ما لم يقدم مبررًا مقبولًا لنفيه، ويصلح لإثبات الصفة كما يصلح لإثبات الالتزام.
الأثر العملي
اجمع المراسلات الإلكترونية الصادرة من النطاق الرسمي للخصم؛ فهي تحسم دفوع الصفة قبل الموضوع.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
