+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الدعوى المجملة غير المحررة لا تُقبل ولو أقر المدعى عليه بجزء منها: الاستئناف يلغي الحكم الابتدائي

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4530131358 / استئناف رقم 4530332346
تاريخ الصدور
القضية رقم 4570034838؛ الحكم الابتدائي رقم 4530131358 وتاريخ 12/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530332346 وتاريخ 18/07/1445هـ
الأثر
إلغاء حكم بإلزام المدعى عليها بـ(178,000) ريال، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها
الفئات المعنية
شركات السفر والسياحة ومقدمو الخدمات بمطالبات مجمعة، ومحامو المدعين
الإجراء المطلوب
حرر الدعوى تفصيلًا: كل بند (تذاكر، فنادق، سيارات...) بمبلغه وسببه وما سُدد منه؛ فالمطالبة الإجمالية قد تُرد بعدم القبول ولو أقر الخصم بجزء منها

الوقائع

طالبت المدعية (شركة سفر وسياحة - شركة شخص واحد) بإلزام المدعى عليها (شركة شخص واحد) بدفع (483,472.16) ريالًا قيمة تذاكر طيران وفنادق واستئجار سيارات وتذاكر حضور مباريات، و(75,000) ريال أتعاب تقاضٍ، مقدمة كشف حساب صادرًا منها وإيصالات وتذاكر. أقر مدير المدعى عليها بمبلغ (178,000) ريال وأنكر الباقي، فقضت الدائرة الحادية عشرة بما أقر به استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإثبات ورفضت الزائد والأتعاب. استأنفت المدعية طالبة الحكم بكامل المبلغ وتقدير الأتعاب.

المسألة القانونية

هل يجوز للمحكمة الفصل في دعوى مالية مجملة لم يحرر المدعي بنودها وأسباب استحقاقها؟ وما أثر ذلك على ما أقر به المدعى عليه؟

اتجاه المحكمة

قررت دائرة الاستئناف أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية «محل نظر؛ إذ المدعي وكالة لم يفصل ولم يوضح دعوى موكلته ولم يبين سبب استحقاق موكلته لقيمة ما ذكره من مبالغ مالية»، وأن عبارته «كانت في ذلك عامة مجملة غير محددة بحيث لا يمكن طلب الجواب عنها من المدعى عليها ولا سماع البينة عليها ولا ندب الخبير فيها»، مستندة إلى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية: «على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى».

النتيجة

حكمت دائرة الاستئناف: «أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530131358) وتاريخ 12/02/1445هـ. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم».

المبدأ القضائي

تحرير الدعوى شرط لقبولها يسبق استجواب المدعى عليه والسير فيها (م66 من نظام المرافعات الشرعية)؛ فالدعوى المالية المجملة التي لا تحدد بنودها ومبالغها وأسباب استحقاقها وما قُبض منها لا تصلح للجواب ولا للإثبات ولا للخبرة، ولمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم الصادر فيها وتقضي بعدم القبول ولو تضمن إقرارًا جزئيًا من المدعى عليه، ويبقى للمدعي إعادة رفعها محررة.

الأثر العملي

أرفق بصحيفة الدعوى جدولًا تفصيليًا بكل خدمة وتاريخها ومبلغها والمستفيد منها وما سُدد، وطابقه مع الفواتير؛ وإن أقر الخصم بمبلغ فاطلب إثباته في الضبط والحكم به مع تحرير الباقي.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة