- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السادسة عشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630034926 / استئناف رقم 4630279325
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4571245186؛ الحكم الابتدائي رقم 4630034926 وتاريخ 24/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630279325 وتاريخ 29/03/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض مطالبة مقاول باطن بمبلغ (254,684) ريالًا وتعويض (30,000) ريال
- الفئات المعنية
- مقاولو الباطن الذين ينفذون أعمالًا دون عقد مكتوب، والشركات الرئيسية في المشاريع
- الإجراء المطلوب
- لا تبدأ التنفيذ دون عقد أو أمر عمل موقّع من مخوّل بالتوقيع عن الشركة؛ فعرض السعر والمستخلص وخطاب الإنجاز الصادرة منك لا تثبت التعاقد
الوقائع
طالبت المدعية (شركة شخص واحد) بإلزام المدعى عليها بدفع (254,684) ريالًا قيمة أعمال مقاولة باطن وتعويض (30,000) ريال، مقدمة عرض سعر ومستخلصًا وخطاب إتمام أعمال وفاتورة صادرة منها، ومحضر دخول عمال، ومراسلات بريدية و«الواتس». وكانت دعوى سابقة بين الطرفين قد انتهت بعدم القبول لتعدد الطلبات. أنكرت المدعى عليها التعاقد، ودفعت بأن المراسلات مع أشخاص غير مخولين بتمثيلها. أفاد ممثل المدعية بأن «غالب المقاولين في الباطن في مثل هذه المشاريع من غير عقود».
المسألة القانونية
بمَ يثبت عقد مقاولة الباطن غير المكتوب عند إنكار المقاول الرئيسي؟ وهل يمنع الحكم السابق بعدم القبول لتعدد الطلبات إعادة رفع الدعوى؟
اتجاه المحكمة
رأت الدائرة الابتدائية أن الحكم السابق «متعلق بأمر شكلي وقد عالجه المدعي: بتقديمه هذه الدعوى فرأت الدائرة التصدي لموضوع القضية»، وأن المدعى عليها أنكرت التعاقد وأن «جميع المستندات المقدمة من الشركة المدعية صادرة من قبلها كما أن جميع المراسلات البريدية مع أشخاص لا صفة لهم بموكلتنا»، وقررت أنه «نظرا لكون الأصل براءة ذمة الشركة المدعى عليها من أي التزام ولم تقدم الشركة المدعية ما ينقض هذا الأصل من عقد أو غيره لإثبات التعامل»، وأنه «لو افترضنا جدلا وجود عقد بين الطرفين فلم تقدم الشركة المدعية ما يثبت تنفيذ الأعمال مقابل القيمة المطالب بها». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215/أ) من لائحته التنفيذية.
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630034926) وتاريخ 24 /1 /1446هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض دعوى الشركة المدعية] محمولًا على أسبابه».
المبدأ القضائي
الأصل براءة الذمة، وعلى مدعي التعاقد إثباته؛ والمستندات التي يصدرها المدعي بنفسه (عرض السعر، المستخلص، خطاب الإنجاز، الفاتورة) لا تنشئ دليلًا له، والمراسلات لا تُلزم الشركة ما لم تصدر ممن له صفة في تمثيلها. والحكم بعدم القبول لعيب شكلي كتعدد الطلبات لا يمنع إعادة رفع الدعوى بعد تلافي العيب.
الأثر العملي
احصل على أمر عمل أو عقد موقّع ممن يملك صلاحية التوقيع وفق السجل التجاري، واطلب اعتماد المستخلصات من المقاول الرئيسي، ووجّه المراسلات إلى البريد الرسمي للشركة لا إلى موظفين بأعيانهم. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
