- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الطلبات والأوامر الأولى؛ دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4630507276 / استئناف رقم 4630551797
- تاريخ الصدور
- الحكم الابتدائي رقم 4630507276 وتاريخ 03/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630551797 وتاريخ 18/06/1446هـ
- الأثر
- إثبات حالة عبّارة غارقة وفق تقرير الخبير المنتدب، وتأييده استئنافًا
- الفئات المعنية
- المتعاقدون في أعمال الإنقاذ والمقاولات البحرية والإنشائية الذين يخشون زوال معالم الإخلال
- الإجراء المطلوب
- بادر بطلب المعاينة لإثبات الحالة قبل تغير المعالم، واحتفظ بالنزاع الموضوعي لدعوى مستقلة
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليها «علي قيام المدعى عليها علي انتشال العبارة (...) الغارقة بغطاس (...) ، في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما»، ثم طلب «إثبات حالة العبارة» لعدم قيامها بالأعمال، فندبت الدائرة خبرة هندسية أودعت تقريرها بأن «العبارة لا تزال غارقة في المياه ولم يتم انتشالها»، واعترضت المدعى عليها بأن الخبير لم يخطرها بالمعاينة واستعان بغواص المدعي.
المسألة القانونية
هل تبحث دائرة الاستئناف في الطلب المستعجل بالمعاينة لإثبات الحالة اعتراضات الخصم على مضمون تقرير الخبير وعلى الإخلال الموضوعي؟
اتجاه المحكمة
قالت الدائرة الابتدائية إن الطلب «يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، استنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال (...) ولأنها معرضة للتآكل». وقالت دائرة الاستئناف: «فإن المقرر نظاماً اقتصار نظر دائرة الاستئناف على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي كما هو منصوص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع (...) ولاسيما أن هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين في بحث مطالباتهم موضوعاً لدى الدائرة المختصة».
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر برقم ٤٦٣٠٥٠٧٢٧٦ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى الابتدائية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ والمنتهي إلى إثبات حالة العبارة (...) العائمة في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركة ......).
المبدأ القضائي
المعاينة لإثبات الحالة طلب مستعجل يقتصر النظر فيه -ابتدائيًا واستئنافيًا- على توافر شروط الاستعجال، ولا يُبحث فيه ثبوت الحق الموضوعي ولا الطعن في سلامة استنتاجات الخبير؛ وحجية الحكم فيه لا تمتد إلى أصل النزاع.
الأثر العملي
للمدعى عليه: الاعتراض على إجراءات الخبير يُبدى في الدعوى الموضوعية لا في استئناف إثبات الحالة؛ ولا تتخلف عن جلسات الطلب المستعجل لأن الغياب يضعف أي دفع لاحق بالإخلال بحق الدفاع.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
