- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430759197 / استئناف رقم 4430851019
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 30/08/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 19/01/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض الطلب المستعجل مع حفظ الحق أمام دائرة الموضوع
- الفئات المعنية
- من حرر شيكات ضمان مرتبطة بشروط لم يثبت تحققها
- الإجراء المطلوب
- إن أردت استرداد شيك الضمان فارفع دعوى موضوعية مع ما يثبت انتهاء سببه
الوقائع
تقدمت المدعية بطلب مستعجل أمام دائرة الطلبات والأوامر يتعلق بشيك قررت أنه حُرر ضمانًا حتى الانتهاء من مرحلة التحقق من عدم تسجيل علامة تجارية، وذكرت أن المرحلة انتهت دون أن تقدم ما يثبت ذلك.
المسألة القانونية
هل يُجاب طلب استرداد شيك الضمان بصفة مستعجلة دون إثبات انقضاء سببه؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق وركن الاستعجال في ضرر محدق، وفقًا للمادة الثالثة والمادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وأن المدعي «لم يقدم أي بينة على تحقق سبب تحرير الشيك... مما يتبيّن معه عدم تحقق ركن الجدية». وأضافت محكمة الاستئناف أن من لازم إجابة الطلب نظر النزاع موضوعًا، ولا يمنع ذلك تقديمه إلى دائرة الموضوع.
النتيجة
رُفض الطلب المستعجل، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
الطلب المستعجل الذي يستلزم الفصل فيه بحث موضوع النزاع لا يُقبل، وجدية الطلب تقتضي دليلًا ظاهرًا على سببه.
الأثر العملي
عند تحرير شيك ضمان اكتب شرط استرداده ووثق تحققه بخطاب أو محضر، لتكون بيدك جدية ظاهرة إن احتجت إلى القضاء المستعجل.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
