- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530243993 / استئناف رقم 4530431872
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 20/03/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ
- الأثر
- عدم قبول الاستئناف لكون الدعوى يسيرة
- الفئات المعنية
- الشركات المطالبة بمبالغ لا تتجاوز خمسين ألف ريال
- الإجراء المطلوب
- لا تعوّل على الشهود في مواجهة عقد مكتوب، واعرف أن الدعوى اليسيرة لا تُستأنف
الوقائع
أقامت شركة دعوى على فرد تطالب بمبلغ متصل برأس مال لم يُدفع وفق عقد بينهما، واستندت إلى شهادة على عدم دفع رأس المال، بينما يتضمن العقد ما يخالف ذلك. ورفضت الدائرة الطلب، فاستأنفت الشركة.
المسألة القانونية
هل تُسمع الشهادة فيما يخالف دليلًا كتابيًا؟ وهل يُقبل استئناف الدعوى التي لا تزيد على خمسين ألف ريال؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن الأصل بقاء ما تم الاتفاق عليه، وأن الشهادة «على خلاف الدليل الكتابي، وهو ما يجعلها حرية بعدم السماع؛ استنادا على المادة السابعة والستين من نظام الإثبات... لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود... فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي». وقررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ الذي حدد الدعاوى غير القابلة للاعتراض بما لا تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسين ألف ريال.
النتيجة
حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة.
المبدأ القضائي
الدليل الكتابي لا يُنقض بالشهادة، والدعاوى اليسيرة أحكامها نهائية لا تقبل الاستئناف.
الأثر العملي
قيّم قيمة المطالبة قبل رفعها؛ إن كانت يسيرة فاجعل ملفك مكتملًا ابتدائيًا، لأنه لا درجة ثانية.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
