+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

لا تُسمع الشهادة فيما يخالف دليلًا كتابيًا، ولا يُقبل استئناف الدعاوى اليسيرة

المحكمة
محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4530243993 / استئناف رقم 4530431872
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي 20/03/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ
الأثر
عدم قبول الاستئناف لكون الدعوى يسيرة
الفئات المعنية
الشركات المطالبة بمبالغ لا تتجاوز خمسين ألف ريال
الإجراء المطلوب
لا تعوّل على الشهود في مواجهة عقد مكتوب، واعرف أن الدعوى اليسيرة لا تُستأنف

الوقائع

أقامت شركة دعوى على فرد تطالب بمبلغ متصل برأس مال لم يُدفع وفق عقد بينهما، واستندت إلى شهادة على عدم دفع رأس المال، بينما يتضمن العقد ما يخالف ذلك. ورفضت الدائرة الطلب، فاستأنفت الشركة.

المسألة القانونية

هل تُسمع الشهادة فيما يخالف دليلًا كتابيًا؟ وهل يُقبل استئناف الدعوى التي لا تزيد على خمسين ألف ريال؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أن الأصل بقاء ما تم الاتفاق عليه، وأن الشهادة «على خلاف الدليل الكتابي، وهو ما يجعلها حرية بعدم السماع؛ استنادا على المادة السابعة والستين من نظام الإثبات... لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود... فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي». وقررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ الذي حدد الدعاوى غير القابلة للاعتراض بما لا تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسين ألف ريال.

النتيجة

حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة.

المبدأ القضائي

الدليل الكتابي لا يُنقض بالشهادة، والدعاوى اليسيرة أحكامها نهائية لا تقبل الاستئناف.

الأثر العملي

قيّم قيمة المطالبة قبل رفعها؛ إن كانت يسيرة فاجعل ملفك مكتملًا ابتدائيًا، لأنه لا درجة ثانية.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة