- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4630473659 / استئناف رقم 4630728542
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى باقي ثمن مبيع (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1446-06-04، وفي منطوق حكم الاستئناف: 03/06/1446هـ)
- الأثر
- موانع الشهادة محصورة في المادة (71/2) من نظام الإثبات، ولا يُقاس عليها كل قرابة
- الفئات المعنية
- البائعون والمشترون والوسطاء العقاريون
- الإجراء المطلوب
- توثيق آلية السداد عبر الوسيط كتابةً
الوقائع
طالبت المدعية بباقي ثمن مبيع قدره (55,000) ريال. ودفعت المدعى عليها بالسداد، وأن المبلغ سُلّم عن طريق مالك مكتب عقاري خُصمت منه متأخرات باتفاق المدعية، واستندت إلى شهادة شاهدين. فطعن وكيل المدعية في الأول بأن له مصلحة وفي الثاني بالقرابة، ثم اعترض في الاستئناف بأن الحكم استند إلى «إقرار كتابي منسوخ بشهادة الشهود دون طلب حضورهم ومناقشتهم».
المسألة القانونية
هل تُرد شهادة الشاهد لمجرد قرابة لا تدخل في الموانع المنصوص عليها، أو لمصلحة غير متحققة؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن «هذه الطعون بهذه الشهادات لا مستند له»، «إذا لم يظهر أن شهادة الشاهد الأول وجود تحقق مصلحة متقررة له، إذ جاءت شهادته على ما ظهر أمامه من اتفاق بين الطرفين في آلية سداد مبلغ المبيع»، وأن الفقرة الثانية من المادة (71) من نظام الإثبات حددت من لا تقبل شهادتهم، «مما لا تدخل صفة القرابة المشار إليها في شهادة الشاهد الثاني المنصوص على منع سماعها بسبب القرابة». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن الحكم «تناول (...) الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4670202306) لعام 1446هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630473659) وتاريخ 03 /06 /1446هـ القاضي برفض هذه الدعوى».
المبدأ القضائي
موانع قبول الشهادة بسبب القرابة أو المصلحة واردة على سبيل الحصر في المادة (71/2) من نظام الإثبات، ولا تُرد الشهادة بقرابة خارجة عنها ولا بمصلحة غير متحققة.
الأثر العملي
الطعن في الشاهد يجب أن يُبنى على مانع منصوص أو مصلحة ثابتة، مع طلب مناقشة الشاهد أمام الدائرة الابتدائية في حينه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
