- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- القضية 4470892114 / استئناف رقم 4430931192
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4470892114؛ الحكم الابتدائي المؤرخ في 18/09/1444هـ (وفي البوابة 24/09/1444هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4430931192 وتاريخ 13/03/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (4,228,320) ريالًا ثمن توريد مواد إسمنت وحديد
- الفئات المعنية
- موردو مواد البناء والمقاولون الذين يتفقون شفهيًا على جدولة المديونيات
- الإجراء المطلوب
- أي اتفاق على جدولة دين أو تخفيضه أو تأجيله يُكتب ويُوقّع؛ فالشهود لا يُسمعون فيما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوز مائة ألف ريال
الوقائع
تقدم وكيل المدعية (...) للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 03/ 05/ 1436هـ الموافق 22/ 02/ 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد اسمنت وحديد)، وتاريخ ابتداء التعامل 03/ 05/ 1436هـ الموافق 22/ 02/ 2015م، بثمن إجمالي قدره (52.305.941.86) (...). وتمسك المستأنف وكالة بأن لديه شهودًا على اتفاق شفهي على جدولة المديونية.
المسألة القانونية
هل يجوز إثبات اتفاق شفهي على جدولة مديونية ثابتة بالكتابة تزيد قيمتها على مائة ألف ريال بشهادة الشهود؟
اتجاه المحكمة
قالت دائرة الاستئناف: "ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف وكالة من أن لديه شهود على الاتفاق الشفهي على جدولة المديونية، ذلك أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، نص في المادة (66) على أنه: 1_ يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال وما يعادلها أو كان غير محدد القيمة. 2_ لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.. . كما نصت المادة (67) من النظام ذاته على أنه: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1_ فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2_ إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3_ فيما خالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي".
النتيجة
تأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 18 / 9 / 1444هـ والقاضي [بـإلزام المدعى عليها: شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) (...) مبلغًا قدره (4.228.320) أربعة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا] محمولا على أسبابه وأسباب الدائرة.
المبدأ القضائي
التصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال لا يثبت وجوده ولا انقضاؤه بشهادة الشهود (م66 من نظام الإثبات)، ولا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز دليلًا كتابيًا ولو قلّت القيمة (م67/3)؛ فالجدولة الشفهية لدين مكتوب لا تثبت بالشهود.
الأثر العملي
المدين الذي يعوّل على وعد شفهي بالإمهال يخسر الدفع أمام المحكمة. احصل على الجدولة برسالة أو بريد إلكتروني من الدائن على الأقل، فذلك يفتح باب الإثبات الكتابي.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
