- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التاسعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630295653 / استئناف رقم 4630551754
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630295653 وتاريخ 6/4/1446هـ في القضية رقم 4670308248، وحكم الاستئناف رقم 4630551754 وتاريخ 24/6/1446هـ بعد جلسة 16/6/1446هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بمبلغ 169,100 ريال
- الفئات المعنية
- المشترون بالآجل والموردون
- الإجراء المطلوب
- احضر الجلسات وأبدِ إنكارك مسببًا في الجلسة ذاتها
الوقائع
اتفق الطرفان على بيع منتجات حلويات بثمن إجمالي قدره 888,703 ريالات سُدد منه 719,603 ريالات، فطالب البائع بالمتبقي 169,100 ريال، وحصر البينة في فواتير ذكر أن عليها توقيع المدعى عليه ومطابقتي رصيد موقعتين منه. لم يحضر المدعى عليه ولم يقدم ما ينال من البينات، ثم استأنف بأن الفواتير والمطابقتين خالية من توقيعه، وأن تسليم البضائع لم يثبت، وأن مبلغ المطالبة غير صحيح لعدم إرسال الفواتير الضريبية.
المسألة القانونية
هل يُقبل من الخصم المتخلف عن الحضور أن ينازع لأول مرة في الاستئناف في صدور المحررات المنسوبة إليه؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات في حجية المحرر العادي على من وقعه ما لم ينكره صراحة، وإلى الفقرة (1) من المادة (19) من نظام الإثبات التي نصت على أنه «إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به (...)»، وإلى الفقرة (2) من المادة (18) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي أوجبت أن يكون الدفع المقدم بشأن أي دليل «مسببًا، وفي الجلسة ذاتها». وانتهت إلى الإلزام، وأيدتها دائرة الاستئناف.
النتيجة
تأييد الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (169,100) ريال.
المبدأ القضائي
المحرر العادي المنسوب للخصم حجة عليه ما لم ينكره صراحة وفق المادة (29) من نظام الإثبات، ومن تخلف عن الحضور دون عذر جاز للمحكمة أن تقرر سقوط حقه في الدفع المتصل بالدليل وفق المادة (19) من نظام الإثبات؛ فلا يُستدرك الإنكار في مرحلة الاستئناف.
الأثر العملي
الغياب عن الجلسات في الدعاوى المستندية يعادل التسليم بالمستندات. الإنكار يجب أن يُبدى صريحًا ومسببًا أمام الدائرة الابتدائية. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
