+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الإقرار بأصل الحوالة وصفتها بينة كافية لإلزام الشركة برد مبلغ حازته دون سبب صحيح

المحكمة
محكمة الاستئناف بالدمام — الدائرة التجارية
رقم القضية
4530045535 / استئناف رقم 4530215055
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 21/01/1445هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة
الأثر
تأييد إلزام الشركة برد 1,600,000 ريال وعدم قبول الدعوى ضد مديرها
الفئات المعنية
الشركات المستلمة لمبالغ بلا عقد واضح ومديروها
الإجراء المطلوب
وجّه الدعوى إلى الجهة التي حازت المال فعلًا لا إلى ممثلها بصفته الشخصية

الوقائع

أقامت شركة استثمار صناعي دعوى على فرد وعلى شركة محدودة لاسترداد مبلغ 1,600,000 ريال حُوّل إلى حساب الشركة، وأقرت المدعى عليها بأصل الحوالة وصفتها، ونازعت في سبب استحقاقها.

المسألة القانونية

هل يكفي إقرار المستلم بأصل الحوالة وصفتها لإلزامه بالرد إذا لم يثبت سببًا صحيحًا لحيازة المبلغ؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن المدعى عليها الثانية لم تحز المبلغ على وجه صحيح يسوغ إبقاءه تحت يدها، فألزمتها برده، وقضت بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مقررة أن الإقرار بينة كافية في ثبوت أصل حوالة المبلغ وصفة حوالته، وقد تقرر عدم صحة حوالة المبلغ بتلك الصفة.

النتيجة

عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه الأول، وإلزام الشركة برد 1,600,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

من أقر باستلام المال وعجز عن إثبات سبب صحيح لبقائه تحت يده لزمه رده، والإقرار حجة على المقر في أصل الواقعة وصفتها.

الأثر العملي

اطلب من الخصم الإقرار بالاستلام أولًا ثم انقل عبء إثبات السبب إليه؛ فهذه أقصر طريق في دعاوى استرداد الحوالات.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة