+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الاتفاق على إنهاء المضاربة والاستعداد الكتابي برد رأس المال يقلبه دينًا في ذمة المضارب

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630305485 / استئناف رقم 4630476282
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630305485 وتاريخ 17/4/1446هـ في القضية رقم 4670321600، وحكم الاستئناف رقم 4630476282 وتاريخ 4/6/1446هـ
الأثر
تأييد إلزام المضارب برد رأس المال (2,350,000) ريال ورفض الأرباح غير الثابتة
الفئات المعنية
أرباب الأموال والشركات المضاربة
الإجراء المطلوب
وثّق الاتفاق على إنهاء المضاربة والإقرار بالرد كتابةً؛ والأرباح تحتاج إثبات تحققها

الوقائع

دفع المدعي إلى فرع شركة مبلغ (2,350,000) ريال رأس مال مضاربة، ثم التقت إرادة الطرفين على إنهاء الشراكة في 20/2/2023م وحررت الشركة محررًا عاديًا باستعدادها رد رأس المال، ولم ترده. طالب المدعي برأس المال والأرباح (822,500) ريال وتعويض أضرار التقاضي (250,000) ريال، ودفعت الشركة بالخسارة. استأنف الطرفان.

المسألة القانونية

هل يُعفى المضارب من رد رأس المال بدعوى أنه أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط بعد اتفاقه على إنهاء المضاربة واستعداده كتابةً بالرد؟

اتجاه المحكمة

أضافت دائرة الاستئناف إلى أسباب الحكم الابتدائي: «ولا يقال في هذه الحال إن المضارب أمين، وأنه لا يضمن رأس المال إلا في حال التعدي والتفريط، ذلك أن إرادة الطرفين التقت على إنهاء الشراكة بتاريخ 20/ 02/ 2023م، واستعدت الشركة برد رأس المال، وعليه فيكون استعدادها بذلك وتحريرها المحرر العادي، حجة عليها، وبه تكون قد أنهت الشراكة رضاء، وانقلب رأس المال ديناً في ذمتها». واستندت إلى المادة (561) من نظام المعاملات المدنية في انتهاء المضاربة، والمادة (564) من نظام المعاملات المدنية التي تلزم المضارب عند انتهاء العقد برد نصيب رب المال وتحمّله تبعة التأخر في الرد دون مسوغ. وقررت أن «الإلزام بها لا يكون إلا بعد تحققها» في شأن الأرباح، وأن الشركة لم تثبت الخسارة بدليل معتبر، وأن التقرير الفني المقدم منها صدر بعد انتهاء فترة الشراكة فكان دليلًا عليها لا لها.

النتيجة

«بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 17/ 04/ 1446هــ» القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع (2,350,000) ريال لقاء رأس المال، ورفض طلب الأرباح، وإلزامها بدفع (130,000) ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي.

المبدأ القضائي

متى اتفق الطرفان على إنهاء المضاربة وأقر المضارب كتابةً باستعداده لرد رأس المال، انقلب رأس المال دينًا في ذمته ولم يعد له التمسك بصفة الأمين، ويتحمل تبعة التأخر في الرد وفق المادة (564) من نظام المعاملات المدنية؛ أما الأرباح فلا يُحكم بها إلا بعد إثبات تحققها.

الأثر العملي

لرب المال: احصل على إقرار مكتوب بإنهاء المضاربة وبمبلغ الرد؛ فهو يحول النزاع من إثبات تعدٍّ وتفريط إلى مطالبة بدين ثابت. وللمضارب: ادعاء الخسارة يحتاج دليلًا معاصرًا لفترة الشراكة، والتقرير اللاحق قد ينقلب عليك. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/mudarib-liability-for-capital-loss-civil-transactions-law

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة