- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4430502745 / استئناف رقم 4430847027
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 22/06/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 13/03/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بمبلغ المطالبة مع تعديل المنطوق ورد طلب الشرط الجزائي
- الفئات المعنية
- ملاك المحلات والمقاولون في أعمال التشطيب والتجهيز
- الإجراء المطلوب
- قبل تعديل أعمال المقاول أو إزالتها، أثبت حالتها بدعوى إثبات حالة
الوقائع
طالبت مؤسسة مقاولات صاحب محل (مقهى) بمستحقات أعمال نفذتها، فدفع بوجود عيوب وتأخر وطالب بالشرط الجزائي، وكان قد غيّر محل الأعمال دون إثبات حالته، فتعذرت معاينة محل الخلل، وعُرضت عليه يمين المدعية على تنفيذ العمل ونفي العيوب فرفضها.
المسألة القانونية
على من يقع أثر تعذر المعاينة إذا غيّر رب العمل الأعمال قبل إثبات حالتها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن الأصل السلامة والأصل في الصفات العارضة العدم، وأن المدعية متمسكة بالأصل، وأن معاينة محل الخلل متعذرة بسبب تعدي المدعى عليه بتغيير محل الأعمال دون إثبات حالته، وأنه لم يقدم بينة، «فإنه ليس له إلا يمين المدعية على تنفيذ العمل ونفي العيوب... فرفض يمينها»، فألزمته بالمبلغ. وأضافت محكمة الاستئناف أن مطالبته بالشرط الجزائي «لا أثر له لكونه استكمل العقد... وكأنه فسخ العقد وبالتالي زال الشرط بالفسخ».
النتيجة
أُلزم المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوقه.
المبدأ القضائي
من أزال معالم الواقعة بفعله تحمّل أثر تعذر إثباتها، ويبقى الأصل السلامة لصالح المقاول، ويزول الشرط الجزائي بزوال العقد.
الأثر العملي
لرب العمل: لا تُكمل الأعمال بمقاول آخر قبل دعوى إثبات حالة وفق المادة 109 من نظام الإثبات؛ وإلا خسرت دعوى العيوب والشرط الجزائي معًا.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
