- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530201002 / استئناف رقم 4530420632
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/02/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 05/03/1445هـ
- الأثر
- تأييد الفسخ والإلزام بـ402,500 ريال، وإلغاء رفض الأتعاب والحكم بـ40,000 ريال
- الفئات المعنية
- المستثمرون في المطاعم والمشاريع التشغيلية بعقود شراكة أو امتياز
- الإجراء المطلوب
- استأنف رفض الأتعاب إذا ثبت إخلال الخصم؛ فالاستئناف قد يعدّل التقدير
الوقائع
تعاقدت مستثمرة مع شركة وجبات سريعة (شركة شخص واحد)، ثم طلبت فسخ العقد واسترداد ما دفعته والتعويض وأتعاب المحاماة. قضت الدائرة الابتدائية بالفسخ وإلزام الشركة بإعادة 402,500 ريال، ورفضت التعويض لعدم إثبات أركانه، ورفضت الأتعاب لأن المنازعة حقيقية ولم تظهر مماطلة. اعترض الطرفان.
المسألة القانونية
متى يُقضى بأتعاب التقاضي للمدعي الذي ثبت حقه في الفسخ والاسترداد؟
اتجاه المحكمة
رأت الدائرة الابتدائية أن للتعويض أركانًا ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يُثبتها وكيل المدعية، وأن الخلاف في تطبيق العقد لا يجعل المخطئ مماطلًا. وقبلت محكمة الاستئناف الاعتراضين شكلًا، وأيدت الفسخ والإلزام، وألغت رفض أتعاب التقاضي وحكمت بها مجددًا.
النتيجة
أُيد فسخ العقد المؤرخ 2/7/1443هـ وإلزام الشركة بـ402,500 ريال، وأُلزمت بـ40,000 ريال أتعاب تقاضٍ، وأُيد رفض ما عدا ذلك.
المبدأ القضائي
تقدير أتعاب التقاضي يخضع لرقابة محكمة الاستئناف، وثبوت إخلال المدعى عليه بما أوجب الفسخ والاسترداد يسوّغ الحكم بها.
الأثر العملي
اجعل طلب الأتعاب مستقلًا ومسببًا في صحيفة الاستئناف، واربطه بثبوت إخلال الخصم لا بمجرد كسب الدعوى.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
