- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4430509207 / استئناف رقم 4530441264
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم 4430509207 وتاريخ 29/6/1444هـ في القضية رقم 439027987، وحكم الاستئناف رقم 4530441264 وتاريخ 18/7/1445هـ
- الأثر
- إلغاء الإلزام بـ644,428.52 ريالًا والحكم مجددًا بـ143,680.85 ريالًا
- الفئات المعنية
- شركات النقل والشحن والمتعاملون معها
- الإجراء المطلوب
- راجع تقرير الخبير بندًا بندًا وأثبت أوجه قصوره في لائحة الاستئناف
الوقائع
تعاقدت شركة نقل مع شركة في القطاع الطبي بتاريخ 8/1/1441هـ على نقل بضائع برًا، واستلمت جزءًا من الأجرة. حكمت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بمبلغ 644,428.52 ريالًا بعد خصم قيمة التوالف والمفقودات، ورفضت احتجاجها بالأضرار الناشئة عن إلغاء عقودها لعدم ثبوت العلاقة السببية، مع تمسك الناقلة بأن الاتفاق نص على عدم تحملها أضرار القوة القاهرة لوقوع التوريد وقت جائحة كورونا، وألزمت المدعى عليها بنسبة 98.37% من أتعاب الخبير.
المسألة القانونية
هل لدائرة الاستئناف أن تستدعي الخبير لاستكمال تقريره وتبني عليه قضاءً مختلفًا؟ ومن يتحمل أتعاب الخبرة؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف أنه «استبان للدائرة عدم استيفاء تقرير الخبير لمبلغ الربح المستحق للمدعى عليها»، فأمرت باستدعائه لاستكمال أوجه النقص وتدارك القصور استنادًا إلى المادة (120) من نظام الإثبات، واقتنعت بإفادته وأضفت عليها الاعتبار. واستنادًا إلى المادة (122) من نظام الإثبات قدّرت أتعاب الخبير المستحقة للمدعية بمبلغ 15,000 ريال لكون تقديرها «مناط بالدائرة وبعيد عمّا يطلبه الأطراف»، ولأن الطرف الآخر «نازع ظانًا أن الحق لازم من جهته» فلم يظهر منه قصد التعسف والإضرار.
النتيجة
إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (143,680.85) ريالًا و(15,000) ريال أتعاب الخبير، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات الطرفين.
المبدأ القضائي
لمحكمة الاستئناف أن تستدعي الخبير لتدارك القصور في تقريره وفق المادة (120) من نظام الإثبات وتبني عليه قضاءً جديدًا؛ وتقدير أتعاب الخبرة وتوزيعها سلطة للمحكمة وفق المادة (122) من نظام الإثبات، ولا يُحمَّل الخصم كامل النفقات متى نازع بشبهة حق دون قصد التعسف.
الأثر العملي
قصور تقرير الخبير سبب استئناف منتج إذا حُدّد البند الناقص بدقة، كالأرباح أو المستحقات المقابلة. والفارق بين الحكمين هنا تجاوز 500 ألف ريال بسبب بند واحد لم يحسبه الخبير.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
