- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530818143 / استئناف رقم 4531040579
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 17/08/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 13/11/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ649,280.10 ريالًا ورفض ما زاد
- الفئات المعنية
- مزودو خدمات مراكز الاتصال والمقاولون من الباطن
- الإجراء المطلوب
- اربط آلية احتساب المستحقات بنص خطاب التعميد، لا بعقد الباطن
الوقائع
طالبت شركة مقدمة خدمات شركةً أخرى بمستحقاتها عن مشروع، فدفعت المدعى عليها بالتفريق في الاحتساب بين الاتصالات الناجحة وغير الناجحة، واحتجت بعقد مبرم بين المدعية ومقاول الباطن.
المسألة القانونية
هل يجوز للمدعى عليها أن تحتج بعقد لم تكن طرفًا فيه، أو بآلية احتساب تخالف خطاب التعميد؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن تمسك المدعى عليها بالتفريق في احتساب الاستحقاق بين الاتصالات الناجحة وغير الناجحة «يتنافى مع خطاب التعميد المذكور»، وأن «العقد المبرم بين المدعية وبين مقاول الباطن في المشروع لا حجَّة فيه على المدعى عليها لكونها ليست طرفاً فيه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
أُلزمت المدعى عليها بدفع 649,280.10 ريالًا ورُفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المستند المنشئ للالتزام بين الطرفين هو المرجع في تحديد الاستحقاق، ونسبية العقود تمنع الاحتجاج بعقد على غير أطرافه لهم أو عليهم.
الأثر العملي
راجع خطاب التعميد قبل التعاقد من الباطن، واجعل شروطك مع المقاول الرئيس منفصلة ومكتوبة؛ لأن عقد الباطن لا يحميك أمامه.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
