- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثانية
- رقم القضية
- 4531192550 / استئناف رقم 4630182991
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة رقم 4531192550 وتاريخ 09/01/1446هـ في القضية رقم 4571116879 (وفي بيانات البوابة 12/01/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 01/03/1446هـ
- الأثر
- تأييد رفض استرداد عمولة وساطة 300,000 ريال
- الفئات المعنية
- الوسطاء والمستثمرون
- الإجراء المطلوب
- اشترط صراحة رد العمولة إن فُسخ البيع
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه في 26/01/1436هـ على الوساطة في بيع شركة بمبلغ 1,800,000 ريال مقابل عمولة 300,000 ريال قبضها الوسيط، ثم فُسخ البيع بحكم نهائي، فطالب برد العمولة.
المسألة القانونية
هل يلتزم الوسيط برد عمولته إذا فُسخ البيع بعد انعقاده؟
اتجاه المحكمة
دفع الوسيط بأن العمولة تُستحق بانعقاد البيع وأنه غير مسؤول عن تبعاته، وبالمادة 159 من نظام المعاملات المدنية. وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى لأن الأجر عوض عن العمل وقد تم، وأيدتها دائرة الاستئناف.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (4531192550) وتاريخ 1446/1/9هـ القاضي برفض الدعوى.
المبدأ القضائي
الوسيط يستحق أجره بانعقاد الصفقة، ولا يُسأل عن فسخها اللاحق ما لم يُشترط خلافه.
الأثر العملي
أدرج في عقد الوساطة شرط رد العمولة عند الفسخ.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
