- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة
- رقم القضية
- 4630303108 / استئناف رقم 4630508101
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الرابعة رقم 4630303108 وتاريخ 11/04/1446هـ في القضية رقم 4670266292 (وفي بيانات البوابة 17/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 09/06/1446هـ
- الأثر
- إلزام المشترية بسداد 3,500,000 ريال متبقي ثمن حصص
- الفئات المعنية
- بائعو الحصص والمستثمرون
- الإجراء المطلوب
- وثّق الإقرار اللاحق بالدين أو جدولته؛ فهو قرينة على إمضاء العقد
الوقائع
باع المدعي للمدعى عليها 5000 حصة في شركة مصنع حديد بثمن 8,000,000 ريال سُدد منه 4,500,000 ريال وتسلمت المبيع، فطالب بالمتبقي 3,500,000 ريال، ودفعت المدعى عليها بإخلاله بالتزاماته.
المسألة القانونية
هل يسوغ للمشتري حبس متبقي الثمن بدعوى إخلال البائع بعد التسلّم وتوقيع جدولة للمديونية؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أنه على فرض ثبوت الإخلال فلا يسوغ امتناع المدعى عليها عن السداد لإمضائها جدولة المديونية بعد عام من البيع، ولم تتقدم قضاءً بما دفعت به، وأن ثبوت الإخلال ليس موجبًا للفسخ إذ العبرة بتقدير المحكمة للأهمية وفق المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. وأضافت دائرة الاستئناف أن الدعوى منحصرة في تسليم الثمن بعد تسليم الحصص، وللمدعى عليها التقدم بما تدعيه.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630303108 المؤرخ في 11/04/1446هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغًا قدره (3,500,000) ريال.
المبدأ القضائي
جدولة الدين بعد التسلّم إمضاءٌ للعقد يمنع حبس الثمن، والإخلال المدعى به محله دعوى مستقلة.
الأثر العملي
بادر بطلب الفسخ أو التعويض قبل توقيع أي جدولة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
