+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

العبرة بطلبات صحيفة الدعوى، ولا تعويض دون إثبات خطأ المدعى عليه

المحكمة
محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
رقم القضية
4530295459 / استئناف رقم 4530520906
تاريخ الصدور
تاريخ الحكم الابتدائي 11/04/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ
الأثر
تأييد رفض الدعوى
الفئات المعنية
المدعون الذين يعدّلون طلباتهم أثناء المرافعة
الإجراء المطلوب
صغ صحيفة الدعوى بطلباتك النهائية من البداية، وعدّلها بالطرق النظامية فقط

الوقائع

أقام المدعي دعوى تعويض على المدعى عليها، ثم حاول أثناء نظر الدعوى تعديل طلباته على خلاف ما ورد في لائحة الدعوى، ولم يقدم ما يثبت خطأ المدعى عليها.

المسألة القانونية

هل يجوز للمدعي تعديل طلباته على خلاف صحيفة الدعوى؟ وما أركان التعويض؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة الابتدائية أنه «لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)»، وأنه لم يثبت خطأ المدعى عليها «ولعدم توفر ركن الخطأ سقط الركنين الآخرين». وأضافت محكمة الاستئناف أن «ما اورده المدعي في لائحة دعواه هو المعتبر لتحرير الدعوى والطلبات... وأنه لا يصح للمدعي تعديل طلباته في القضية على خلاف ما ورد في لائحة الدعوى».

النتيجة

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

المبدأ القضائي

صحيفة الدعوى تحدد نطاق الخصومة، والتعديل لا يكون إلا بطلب عارض نظامي، وانتفاء الخطأ يسقط التعويض.

الأثر العملي

إذا احتجت لتعديل طلباتك فقدم طلبًا عارضًا وفق المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية، لا مذكرة تغيّر الدعوى.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة