- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4531014831 / استئناف رقم 4531191364
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 2/11/1445هـ، وحكم استئناف 6/1/1446هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بمبلغ يزيد على 557 ألف ريال لشركة تجارية
- الفئات المعنية
- المطاعم ومنشآت الأغذية ومورّدوها
- الإجراء المطلوب
- إن سحبت صلاحية موظف فأبلغ المورّدين كتابةً؛ وإلا ضمنت تصرفاته
الوقائع
طالبت شركة تجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليها بقيمة توريدات دجاج تمت عبر موظف لديها. دفع وكيل المدعى عليها بأن الموظف ليس له صلاحية شراء الدجاج ولم يُعطَ تفويضًا خاصًا بذلك.
المسألة القانونية
هل تلتزم المنشأة بما اشتراه موظفها الذي يتصرف تصرف الوكلاء دون تفويض خاص؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أنه «لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الموظف ليس له صلاحية شراء الدجاج ولم يعطَ تفويضاً خاصا بذلك؛ وذلك لأن الغارّ ضامن، كما أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه»، واستشهدت بقول ابن تيمية: «لا يقبل قول في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفاً بأنه وكيل بين الناس، حتى لو قدّر أن لم يوكله، وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان». وحكمت بجزء من المطالبة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من لائحته.
النتيجة
«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4531014831».
المبدأ القضائي
من مكّن تابعه من التصرف أمام الناس تصرف الوكلاء مع علمه، لا يُقبل منه إنكار وكالته، ويضمن ما ترتب على تسليطه.
الأثر العملي
دفع «الموظف غير مفوَّض» يسقط إذا جرى التعامل عبره مدة مع علم المنشأة. للمورّد: احفظ ما يثبت تكرار التعامل عبر الموظف وسداد المنشأة لفواتير سابقة. للمنشأة: إلغاء الصلاحية يجب أن يُبلّغ للمتعاملين. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
