- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4530192239 / استئناف رقم 4530381498
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530192239 وتاريخ 27/2/1445هـ في القضية رقم 4471167470 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530381498 بعد جلسة 16/4/1445هـ (تاريخا البوابة: 05/03/1445هـ و18/07/1445هـ)
- الأثر
- تأييد رفض دعوى التعويض
- الفئات المعنية
- المشترون الذين صدرت ضدهم أحكام غش تجاري
- الإجراء المطلوب
- اربط كل صنف مضبوط برقم فاتورة المورد وبيانات الموديل
الوقائع
طلب المدعي إلزام المورد بتعويض قدره (150,000) ريال وأتعاب محاماة (15,000) ريال، بعد ثبوت أن مقابس كهربائية لديه مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مدعيًا أنها من توريد المدعى عليها بموجب فاتورة تضمنت صنفين منها. فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت أن المقابس المغشوشة مستوردة من المدعى عليها، ودفعت الأخيرة بأن الفواتير لا تتضمن الموديلات الواردة في محضر الضبط وأن السوق مليء بالبضاعة المقلدة.
المسألة القانونية
هل يكفي وجود تعامل سابق وفاتورة عامة لتحميل المورد التعويض عن بضاعة ثبت غشها لدى المشتري؟
اتجاه المحكمة
أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، لأن الاعتراض لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته أمام الدائرة الابتدائية ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلصت إليه.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530192239 الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 27/2/1445 في القضية رقم 4471167470 فيما قضى به من رفض الدعوى.
المبدأ القضائي
المسؤولية عن الضرر تقوم على إثبات علاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر، فلا يكفي احتمال صدور البضاعة منه.
الأثر العملي
قبل الرجوع على المورد احفظ عينات مرقمة من البضاعة ومطابقتها بالفاتورة وبيان التعبئة؛ فالحكم الجزائي ضد المشتري لا يثبت بذاته مصدر البضاعة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
