- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530782194 / استئناف رقم 4530932628
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 04/08/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ527,674.91 ريالًا و50,000 ريال أتعاب محاماة
- الفئات المعنية
- الدائنون في عقود المقاولات والتوريد
- الإجراء المطلوب
- قدّم عقد الأتعاب واطلب التعويض عنها صراحة في صحيفة الدعوى
الوقائع
طالبت شركة مقاولات شركةً أخرى بالمتبقي من مستحقات عقد مقاولة قدره 527,675.22 ريالًا، وبأتعاب المحاماة، وقدمت عقد الأتعاب المبرم مع وكيلها.
المسألة القانونية
هل يستحق الدائن أتعاب المحاماة إذا أحوجه المدين بمماطلته إلى التقاضي، وكيف تُقدّر؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن المدين القادر على الوفاء إذا مطل حتى أحوج صاحب الحق إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على المماطل إذا كان على الوجه المعتاد، استنادًا إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وما في كشاف القناع وقاعدة «الضرر يزال»، وأن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير الأتعاب، فقدّرتها بخمسين ألف ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
أُلزمت المدعى عليها بدفع 527,674.91 ريالًا ورُفض ما زاد، و50,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
أتعاب المحاماة تعويض عن ضرر المماطلة يُقضى به متى ثبت المطل وقُدّم عقد الأتعاب، ويخضع مقداره لتقدير المحكمة لا لمبلغ العقد.
الأثر العملي
اطلب الأتعاب بمبلغ معقول مدعوم بعقد، وأثبت المطل بمطالبات ودية سابقة؛ فالمحكمة تقدّر ولا تلتزم بالرقم المطلوب.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
