- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الرابعة) – دائرة الاستئناف الرابعة
- رقم القضية
- 4630101760 / استئناف 4630278302
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630101760) وتاريخ 07/02/1446هـ في القضية رقم (4571451246) لعام 1446هـ، أيّدته دائرة الاستئناف الرابعة بالحكم رقم (4630278302) الصادر في جلسة 28/03/1446هـ.
- الأثر
- الأصل سلامة الأعمال المنفذة من العيوب وعلى من يدعيها إثباتها، ولا يستفيد صاحب العمل من حكم المادة (466) من نظام المعاملات المدنية ما لم يثبت إعذار المقاول وإسناد الأعمال إلى مقاول آخر، ويستحق المقاول قيمة أوامر التغيير الثابتة بالبريد الإلكتروني، وتنفي الأعمال الإضافية اللاحقة لموعد التسليم وسداد جل القيمة الدفع بالتأخير.
- الفئات المعنية
- المقاولون وأصحاب الأعمال في عقود المقاولة والتوريد والتشطيب، والمطورون العقاريون.
- الإجراء المطلوب
- على صاحب العمل توثيق العيوب فنيًا أثناء التنفيذ، وإعذار المقاول بمهلة محددة، وإثبات إسناد التصحيح لمقاول آخر وتكلفته؛ وعلى المقاول حفظ أوامر التغيير والمراسلات الإلكترونية وإثبات تاريخها.
الوقائع
أقامت شركة دعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض بطلب إلزام المدعى عليها بسداد (1,865,095.21) ريالًا باقي قيمة أعمال مقاولة تصنيع لتنفيذ خدمات الديكور الداخلي والخارجي لمشروع لمدة (30) يومًا ابتداءً من 23/02/1444هـ، بلغت قيمة الأعمال المنفذة فيها (7,384,795.21) ريالًا سُدد منها (5,174,700) ريال. ودفعت المدعى عليها بأن قيمة التعاقد (6,899,999.99) ريالًا، وأن المدعية تأخرت وتركت موقع المشروع لمدة تجاوزت شهرين ونصف الشهر، وأن الأعمال معيبة، وأنها أعذرتها ببريد إلكتروني في 17/11/2022م ثم استكملت الأعمال وأصلحت العيوب بتكلفة (700,000) ريال، مستندة إلى المادتين (465) و(466/1) من نظام المعاملات المدنية، وطلبت رد الدعوى وإلزام المدعية بمبلغ (345,000) ريال مقابل خيمة، و(690,000) ريال غرامة تأخير، و(700,000) ريال مقابل الاستكمال والإصلاح. وأفادت المدعية بأن المدعى عليها ذكرت ببريد إلكتروني أنها ستدفع قيمة أوامر التغيير بعد الانتهاء من العمل كاملًا.
المسألة القانونية
هل يحق لصاحب العمل خصم تكلفة إصلاح العيوب واستكمال الأعمال وغرامة التأخير من مستحقات المقاول دون إثبات العيب وإسناد الأعمال لمقاول آخر؟ وهل تُستحق قيمة الأعمال الإضافية الثابتة بالبريد الإلكتروني؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن البريد الإلكتروني المؤرخ في 4/11/2022م تضمن عبارة: «يرجى إرسال أمر التغيير الخاص بكم مع المبلغ المخفض لعمل (...) حتى نتمكن من سدادها»، وأن «الثابت حينئذ وجود اتفاق على أمر التغيير». وفي العيوب قررت أن «الأصل المقرر سلامة الأعمال من العيوب وعلى من يدعيها تقديم البينة عليها»، وأن الأعمال منتهية فلا يمكن ندب خبير، وأوردت نص المادة (466/1) ثم قالت: «وهذا لم يحصل كما أن المدعى عليه لم تقدم ما يثبت أنها أسندت الأعمال لمقاول آخر»، وأنه لا يمكن توجيه اليمين الحاسمة للمدعية لكونها شخصية اعتبارية استنادًا إلى المادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وفي التأخير قررت أن وجود أعمال إضافية مؤرخة في 31/10/2022م بعد التاريخ المزمع لانتهاء الأعمال ينفي التأخير، وأوردت نص المادة (465)، «علاوة على أن سداد جل قيمة الأعمال ينفي وجود تأخير من المدعية». وقررت دائرة الاستئناف أنه «لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4630101760) وتاريخ 07/02/1446هـ في القضية رقم (4571451246) والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخيم (شركة شخص واحد) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة مبلغًا قدره (1,865,095.21) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريالًا وواحد وعشرون هللة.
المبدأ القضائي
حق صاحب العمل في إسناد الإصلاح أو الاستكمال إلى مقاول آخر على نفقة المقاول مشروط بالإعذار والمهلة وثبوت الإسناد وفق المادتين (466/1) و(167) من نظام المعاملات المدنية، وعبء إثبات العيب على مدعيه، والأعمال الإضافية تُستحق متى ثبت الاتفاق عليها.
الأثر العملي
الدفع بالعيوب بعد انتهاء الأعمال دون تقارير فنية معاصرة يتعذر معه ندب الخبرة كما قررت الدائرة. وإصدار أوامر تغيير بعد موعد التسليم وسداد جل القيمة عدّتهما الدائرة نافيين للتأخير. ولا تُوجَّه اليمين الحاسمة إلى الشخص الاعتباري وفق المادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات كما ورد في الحكم. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «إخلال المقاول في عقد المقاولة»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
