- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثالثة عشرة؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4430909763 / استئناف رقم 4431064090
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4430909763 وتاريخ 28/10/1444هـ في القضية رقم 4470950379، وحكم الاستئناف رقم 4431064090 وتاريخ 16/3/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بأتعاب تقاضٍ قدرها 50,000 ريال
- الفئات المعنية
- الشركاء المتخارجون والدائنون
- الإجراء المطلوب
- اطلب أتعاب التقاضي مسببة بالمطل، وقدّم عقد المحاماة وما يثبت الجهد
الوقائع
أقام المدعي دعوى تعويض عن أتعاب التقاضي في قضية سابقة أقامها على المدعى عليها برقم 439126800 بشأن شراكة بينهما، انتهت إلى ثبوت فض الشراكة والتخارج بتاريخ 19/9/1442هـ وما يترتب عليها، مع عدم إجابته في بعض طلباته.
المسألة القانونية
متى يستحق المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة في دعوى سابقة؟ وكيف تُقدَّر؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن المدعي لا يستحق أتعاب التقاضي في الطلبات التي لم يُحكم له فيها، وأنه «بما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لرفع الدعوى للحصول على حقه وإثبات فض الشراكة وما يترتب عليها» استحق التعويض، مستشهدة بقول ابن تيمية: «إذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد»، وقدّرت العوض المعتاد باجتهادها بما يتناسب مع الجهد المبذول والحق المحكوم به استنادًا إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ، وأن المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
تأييد إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (50,000) ريال.
المبدأ القضائي
أتعاب المحاماة تُستحق على من ألجأ خصمه إلى القضاء بمطله، بالقدر المعتاد الذي تقدره المحكمة بحسب الجهد والحق المحكوم به، ولا تُستحق عن الطلبات التي خسرها طالبها ولا عما زاد على المعتاد.
الأثر العملي
قارن هذا الحكم بحكم «رفع الدعوى حق مشروع»: المناط هو المطل أو التعنت لا مجرد الخصومة. وطلب الأتعاب عن كامل الدعوى يُخفَّض بقدر ما رُفض من الطلبات.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
