- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- قضية رقم 439303464 / استئناف رقم 4430270889
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 01-02-1444هـ، وحكم استئناف 19/1/1445هـ
- الأثر
- تعديل المنطوق إلى إثبات المديونية في تركة المورث دون إلزام الورثة بصفتهم الشخصية
- الفئات المعنية
- الدائنون في مواجهة ورثة المدين
- الإجراء المطلوب
- ارفع الدعوى على الورثة بصفتهم ممثلين للتركة، وتحقق من وجود تركة قبل التنفيذ
الوقائع
طالب دائن ورثة مدين متوفى بدين ثابت بخطاب موقّع من المورث. شكك الورثة فيمن كتب الخطاب دون إنكار توقيع مورثهم، وأفادوا بأن مورثهم كان معسرًا وصدر بحقه صك إعسار ولم يترك تركة.
المسألة القانونية
هل يُلزم الورثة بديون مورثهم من أموالهم الخاصة؟ وما أثر التشكيك في كاتب المحرر دون إنكار التوقيع؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن الورثة «شككوا فيمن كتب الخطاب، ولم ينكروه صراحة، ولم ينكروا توقيع مورثهم»، وأن «الأصل أن عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم»، وأن «من المقرر فقها وقضاء أن تعلق ديون المورث يكون بتركته لا بذمة ورثته، ولا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا آل إليهم نصيبهم من التركة». وانتهت محكمة الاستئناف إلى «عدم أحقية المدعية بإقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليهم لمطالبتهم بسداد الدين الثابت في ذمة مورثهم إلا من خلال مايثبت لهم من إرث من مورثهم».
النتيجة
«حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة ... مع تعديل منطوقه ليكون: بــ (إثبات مديونية مورث المدعى عليهم ... من تركه مورثهم ...».
المبدأ القضائي
لا تركة إلا بعد سداد الدين، والوارث لا يُسأل عن دين مورثه إلا في حدود ما آل إليه من التركة؛ والتشكيك في كاتب المحرر لا يُسقط حجية توقيع لم يُنكر.
الأثر العملي
للدائن: اطلب «إثبات المديونية في التركة» لا «إلزام الورثة»، وتحقق من أصول التركة قبل رفع الدعوى. للورثة: لا تنكروا التوقيع إن لم تكونوا متأكدين، ودافعوا بحدود التركة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
