- المحكمة
- المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى
- رقم القضية
- 4530674736 / استئناف رقم 4530935240
- تاريخ الصدور
- حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى المطالبة بأرباح مساهمة في مشروع (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-21، وفي منطوق حكم الاستئناف: 20/07/1445هـ)
- الأثر
- رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة لقيام أدلة كافية على صحة دفع الخصم
- الفئات المعنية
- المساهمون والممولون في مشروعات المقاولات
- الإجراء المطلوب
- عدم التعويل على اليمين الحاسمة بديلًا عن الدليل متى كان ملف الخصم مستندًا إلى محررات رسمية
الوقائع
اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 14/6/1435هـ على المساهمة في مشروع إنشاء مدرسة بمبلغ (650,000) ريال، ثم أعادت المدعى عليها رأس المال بشيكين، وطالبت المدعية بأرباح قدرها (264,000) ريال، وادعت أن المدعى عليها استغلت رأس مالها في مشروع آخر. ودفعت المدعى عليها بأن الاتفاق انفسخ باسترداد رأس المال قبل استلام موقع المشروع، وقدمت محضر الاستلام المؤرخ 19/11/1437هـ. وفي الاستئناف طلبت المدعية توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها على نفي تحقق الأرباح وعدم استغلال رأس المال.
المسألة القانونية
هل يلزم المحكمة إجابة طلب توجيه اليمين الحاسمة متى كانت الأدلة المقدمة من الخصم الموجهة إليه مثبتة لدفعه؟
اتجاه المحكمة
انتهت الدائرة الابتدائية إلى «ثبوت انفساخ العقد باسترداد رأس المال قبل تشغيله»، وقررت أن «الربح إنما هو نتاج التشغيل». وأيدتها دائرة الاستئناف، وردّت طلب اليمين بأن «خطاب استلام موقع المشروع بعد إلغاء المساهمة وإعادة رأس مال المستأنفة إليها وتدوين وكيل المستأنفة ما يفيد استلام أصل الشيك الأول (...) أدلة كافية لثبوت صحة ما دفعت به المستأنف ضدها»، واستندت إلى أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تجيز للمحكمة «أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه مثبتة لدفعه»، وأضافت أن المستأنفة «تحللت من العقد قبل استلام المشروع».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570506404) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530674736) وتاريخ 20 / 07 / 1445هـ القاضي بـرفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب».
المبدأ القضائي
اليمين الحاسمة ليست حقًا مطلقًا لطالبها؛ فللمحكمة منع توجيهها إذا قامت في الدعوى أدلة كافية تثبت دفع من طُلبت منه، ولا ربح في مساهمة انفسخت باسترداد رأس المال قبل التشغيل.
الأثر العملي
على طالب اليمين الحاسمة أن يقدّر قوة أدلة خصمه قبل الاعتماد عليها، وعلى المدعى عليه أن يقدم المحررات الرسمية الدالة على دفعه ليتمسك بمنع توجيه اليمين.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
