+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

التأخر في الطعن بتزوير الشيك ثلاث سنوات قرينة تُضعف دعوى التعويض عن تنفيذه

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630506704 / استئناف رقم 4630776958
تاريخ الصدور
القضية رقم 4670394938؛ الحكم الابتدائي رقم 4630506704 وتاريخ 24/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630776958 وتاريخ 29/08/1446هـ
الأثر
تأييد رفض دعوى التعويض البالغة (725,815) ريالًا عن تقديم شيك قيل بتزويره للتنفيذ
الفئات المعنية
المنشآت المنفَّذ عليها بأوراق تجارية تدّعي تزويرها أو فقدها
الإجراء المطلوب
إذا نُفّذ عليك بشيك تدّعي تزويره أو فقده فبادر فورًا بالبلاغ والمنازعة التنفيذية والادعاء بالتزوير؛ فالسكوت سنوات قرينة ضدك

الوقائع

تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة: (...) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (خطاء الشركة المدعى عليها في تقديمها شيك مزور على موكلتي بمبلغ وقدره(52456) بتاريخ 05/08/1442هـ) (...) مما تسبب بـ(تم إغلاق مؤسسة موكلتي منذ إيقاف خدماته بتاريخ 05/08/1442هـ. وحتى تاريخه وترتب على ذلك مطالبة ماليه) (...) ومقدار التعويض المطلوب (725,815.00) (...). ودفعت المدعى عليها بأن بين التنفيذ على المدعية وإقامة المنازعة التنفيذية قرابة الثلاث سنوات، وأن البلاغ بفقدان الشيك أتى بعد ثلاث سنوات من التنفيذ.

المسألة القانونية

هل تقوم مسؤولية المستفيد عن تقديم شيك للتنفيذ ادّعى الساحب تزويره بعد ثلاث سنوات من التنفيذ، دون إثبات ارتكابه التزوير؟

اتجاه المحكمة

قالت المحكمة الابتدائية: "ولما كان التعويض عن الضرر يرتكز على تحقق ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية، استنادًا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن الثابت وفق الوقائع آنفة الذكر عدم تحقق الخطأ من المدعى عليها، لأنها ليست مرتكبة جريمة التزوير بحسب دعوى المدعية، كما أن الأضرار محل المطالبة غير مرتبطة بالخطأ المدعى به، مما يقتضي عدم تحقق رابطة العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فضلًا عن قرينة التأخر بالطعن بالتزوير والإبلاغ عن واقعة الفقدان، والسكوت عن المستحقات المالية للمدعى عليها (...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لمطالبتها". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

النتيجة

حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة] في المحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630506704) وتاريخ 24/ 06/ 1446هــ، القاضي بـــ (برفض هذه الدعوى).

المبدأ القضائي

التأخر الطويل في الطعن بتزوير الورقة التجارية والإبلاغ عن فقدها، مع السكوت عن مستحقات الخصم، قرينة قضائية يُستأنس بها في نفي الخطأ والعلاقة السببية؛ والتعويض لا يقوم إلا بأركانه الثلاثة (م120 من نظام المعاملات المدنية)، ولا يُسأل المستفيد عن تزوير لم يثبت أنه ارتكبه.

الأثر العملي

الادعاء بالتزوير يفقد قوته بمرور الوقت. قيّد بلاغ الفقد أو التزوير ونازع في التنفيذ خلال أيام، ثم ابنِ دعوى التعويض على ثبوت التزوير لا على مجرد ادعائه. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة