+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

إيصالات الاستلام الموقعة من تابع المدين حجة عليه متى ثبتت تبعيته ولو بشهادة الشهود

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثامنة؛ دائرة الاستئناف الرابعة
رقم القضية
4630515537 / استئناف رقم 4630775724
تاريخ الصدور
القضية رقم 4571221110؛ الحكم الابتدائي رقم 4630515537 وتاريخ 06/07/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630775724
الأثر
ثبوت حجية محررات استلام التوريدات وإلزام المدعى عليها بباقي الثمن
الفئات المعنية
الموردون والمقاولون الذين يسلّمون البضائع في المواقع لموظفي العميل، والشركات المشترية
الإجراء المطلوب
تحديد المفوضين بالاستلام كتابةً في العقد أو أمر الشراء، والاحتفاظ بإيصالات الاستلام وأسماء المستلمين

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية (...) بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي:" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تربة زراعية) (...) بثمن إجمالي قدره (115,792.50) (...) سدد منه (80,000.00) (...)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع (...). وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على محرر الفاتورة (...) وبرفقها عدد 74 محرر إيصال استلام مواد (...) متضمنة اسم السائق وتوقيع المستلم (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر صحة المحررات المقدمة (...) ودفع بأن المذكور ليس تابعًا لموكلته.

المسألة القانونية

هل تُعدّ إيصالات استلام البضاعة الموقعة من حارس الموقع حجة على الشركة المدعى عليها مع إنكارها تبعيته لها، وهل يجوز إثبات صفة المستلم بشهادة الشهود؟

اتجاه المحكمة

وبما أن الواقعة محل الإثبات في تقرير صلاحية الموظف المذكور مما يتعذر إثباته من المدعية بالكتابة لأن ذلك يعد مانعًا ماديًا مرتبطًا بشخص ثالث لا علاقة له بالعقد محل النزاع عليه واستنادًا للمادة الثامنة والستين من نظام الإثبات قبلت الدائرة سماع شهادة الشاهد المذكور، فحضر الشاهد (...) وشهد بأن الحارس المدعو (...) تابع للمدعى عليها وأنه المسؤول المباشر عن استلام التوريدات (...)، وبما أن المتقرر مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه استنادًا للمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة وحجية محررات استلام التوريدات وصحة ما تضمنته الفاتورتين المقدمتين (...).

النتيجة

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630515537 وتاريخ 06/07/1446 هـ في القضية رقم 4571221110 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (...) أن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (115,787.5) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة هللات.

المبدأ القضائي

متى تعذر على الدائن إثبات صفة المستلم بالكتابة لمانع مادي يتعلق بشخص من الغير، جاز إثبات تلك الصفة بشهادة الشهود (م68 من نظام الإثبات)؛ فإذا ثبتت تبعية المستلم للمدين صارت إيصالات الاستلام الموقعة منه حجة على المتبوع.

الأثر العملي

إنكار صفة المستلم دفعٌ شائع لإسقاط إيصالات التسليم؛ ويواجهه الدائن بإثبات التبعية بشاهد من داخل منشأة المدين، كما يحسمه مسبقًا بتسمية المفوضين بالاستلام في العقد أو أمر الشراء.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة