- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4530648112 / استئناف رقم 4630361931
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي رقم 4530648112 وتاريخ 29/06/1445هـ في القضية رقم 4570468332 (وفي بيانات البوابة 01/07/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 26/04/1446هـ
- الأثر
- إلزام المستأجرة بأجرة معدات 559,913 ريالًا
- الفئات المعنية
- مؤجرو المعدات الثقيلة والمقاولون
- الإجراء المطلوب
- اعترض على الفواتير كتابة ومسببًا فور تسلمها
الوقائع
أجرت المدعية المدعى عليها معدات لمدة 18 شهرًا بأجرة إجمالية 1,408,380 ريالًا بموجب عقد في 1442/08/17هـ، وطالبت بقيمة الفواتير 3 إلى 25 بعد خصم المسدد، ودفعت المدعى عليها بعدم تحديد المدة وبأن الفواتير قيد المراجعة.
المسألة القانونية
متى تبدأ مدة الإيجار وتستحق الأجرة عند الخلاف على المدة؟
اتجاه المحكمة
استندت الدائرة إلى المادة 412 من نظام المعاملات المدنية (بدء مدة الإيجار من التاريخ المحدد أو من انعقاد العقد) والفقرة 1 من المادة 429 (أداء الأجرة في مواعيدها أو عند التسليم أو بداية كل فترة) والفقرة 1 من المادة 2 من نظام الإثبات. وأضافت دائرة الاستئناف أن الفواتير أقرت المدعى عليها باستلامها وتوقيعها منذ سنوات ولم ترسل اعتراضًا محددًا ومسببًا عليها.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4530648112 وتاريخ 29/06/1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (559,913) ريالًا ورفض ما زاد عن ذلك.
المبدأ القضائي
عند سكوت العقد تبدأ مدة الإيجار من انعقاده، والفواتير الموقعة غير المعترض عليها تثبت الأجرة.
الأثر العملي
لا توقّع فواتير الاستلام دون تحفظ إن كان لديك اعتراض.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
