- المحكمة
- المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- قضية رقم 4470440121 / استئناف رقم 4430952596
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي 19/9/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ
- الأثر
- إلزام الابن بإعادة الأسهم الموهوبة له في شركة مساهمة مقفلة
- الفئات المعنية
- الشركات العائلية والمساهمون من الأسرة الواحدة
- الإجراء المطلوب
- وثّق نقل الأسهم بين الأب والأبناء بعقد يحدد طبيعته (هبة أو بيع)
الوقائع
وهب أب ابنه أسهمًا في شركة مساهمة مقفلة للمشاريع التعليمية، ثم رجع في هبته وطالبه بإعادتها. دفع الابن بزيادة القيمة السوقية للأسهم، وبأن الأب رجع في هبته له دون بقية الأبناء.
المسألة القانونية
هل للأب الرجوع في هبة الأسهم؟ وهل تمنع زيادة القيمة السوقية الرجوع؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن «جماهير أهل العلم قد قرروا جواز رجوع الأب في هبته واشترطوا لذلك ألا تكون الهبة قد خرجت من ملك الابن ببيع أو غيره، وأن لا تزيد الهبة زيادة متصلة»، وأن الثابت في النظام الأساسي للشركة «أن قيمة السهم (10) عشرة ريالات ولم يعدل بزيادة هذه القيمة»، ونقلت قول البهوتي: «ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته بعد لزومها إلا الأب الأقرب». وردت محكمة الاستئناف بأن «القيمة السوقية قد تكون مترددة بين الزيادة أو النقصان عن القيمة الدفترية»، وأن «رجوع المدعي في هبته لبعض ولده دون بعض أمر يتعلق ببراءة ذمة المدعي وليست هذه الدعوى محل بحثه».
النتيجة
«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 19/9/1444 ... والقاضي بإلزام المدعى عليه ... بإعادة الأسهم الموهوبة له».
المبدأ القضائي
رجوع الأب في هبته لولده جائز ما لم يتصرف الولد فيها أو تزد زيادة متصلة، والعبرة في الزيادة بالقيمة الاسمية الثابتة في النظام الأساسي لا بتقلبات القيمة السوقية.
الأثر العملي
في الشركات العائلية، تسجيل الأسهم باسم الابن لا يقطع حق الأب في الرجوع إن كان النقل هبة. للابن: بيع الأسهم أو زيادة رأس المال المتصلة يمنع الرجوع. للأب: اثبت أن النقل كان هبة لا عوضًا.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
