- المحكمة
- محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530379133 / استئناف رقم 4530632982
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 28/04/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 01/07/1445هـ
- الأثر
- تأييد رفض دعوى فسخ عقد الامتياز التجاري
- الفئات المعنية
- أصحاب الامتياز التجاري في قطاع المطاعم
- الإجراء المطلوب
- لا تخلط طلب الفسخ بطلب الأرباح؛ ارفع كلًّا بأساسه ودليله
الوقائع
طلبت منشأة مطاعم فسخ عقد امتياز تجاري مع شركة (شخص واحد)، بدعوى تدليس المانحة وعدم إمكانية منحها الامتياز، وتسلمها أرباح تشغيل المطعم محل الامتياز مدة سبعة أشهر.
المسألة القانونية
هل يُفسخ عقد الامتياز لادعاء التدليس دون دليل، أو لتسلم المانح أرباح التشغيل؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن المدعية لم تقدم ما يثبت تدليس المدعى عليها ولا عدم إمكانيتها منح الامتياز، وأن تسلم المدعى عليها أرباح المطعم لا يُعد مسوغًا للفسخ لأن الأصل في العقود اللزوم كما هو متقرر قضاءً لاستقرار العلاقات والمراكز القانونية، وإن ثبت للمدعية أرباح فلها المطالبة بها في دعوى غير دعوى الفسخ. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
لزوم العقد لا يُرفع إلا بسبب مثبت من أسباب الفسخ، والنزاع على الأرباح مطالبة مالية مستقلة لا تبرر الفسخ.
الأثر العملي
لإثبات التدليس في الامتياز قدّم ما يثبت عدم ملكية المانح للعلامة أو عدم تسجيل الامتياز أو بيانات مضللة في نشرة الإفصاح.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
